وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجيء حيا .
كذا في فتح القدير .
وبحث فيه الرملي في حاشيته فقال الذي يقتضيه التحقيق ما سيأتي أنه يحكم به في كل ما يتيقن به كذبه .
تأمله ا ه .
وقال قد جوزوا الشهادة بالموت لمن سمع من ثقة موته إذا أخبره به فكيف يحكم به معه وقد يقال لما جزم بالشهادة بالموت وظهر حيا قطع بكذبه فكان ينبغي أن لا يجزم بل يقول أخبرني فلان أو سمعت من الناس أو اشتهر عندي ذلك ونحوه ففي مثل ذلك ينبغي أن لا يحكم به فلا يشهر ولا يعزز .
تأمل .
فإن قلت سبق عند الكلام على قول المصنف ولا يسمع القاضي الشهادة على الجرح المجرد أن المدعى عليه إذا أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود بعشرة دراهم من ماله الذي في يده وطلب استرداده تقبل .
قلت لا يلزم من قبول البينة المدعى عليه لرد الشهادة كونهم شهود زور حتى لا يلزمهم التعزير .
قوله ( ولم يدع سهوا ولا غلطا ) في البحر عن فتح القدير ولو قال غلطت أو ظننت ذلك قيل هما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم ويخالفه ما ذكره الشارح فإنه جعلهما كنسيت فلا تعزير وهو الظاهر ا ه .
قوله ( ولا يمكن إثباته ) أي إثبات تزويره أما إثبات إقراره فممكن كما لا يخفى .
تأمل .
قوله ( لأنه من باب النفي ) لأنها تقوم على أنه شهد بغير حق ولا يلتفت إلى ذلك .
حلبي .
قال في البحر وخرج ما إذا ردت شهادته لتهمته أو لمخالفة بين الشهادة والدعوى أو بين شهادتين فإنه لا يعزر لأنا لا ندري من هو الكاذب منهم المشهود له أو الشاهدان أو أحدهما وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد إلى الكذب ولا يمكن إثباته بالبينة لأنه من باب النفي والبينة حجة الإثبات في إقراره على نفسه فيقبل إقراره ويجب عليه موجبه من الضمان أو التعزير .
ذكره الشرح الزيلعي .
وبه علم أنه لا يمكن إثبات الزور بالبينة .
وفي كافي الحاكم ومن التهاتر أن يشهد أن هذا الشيء لم يكن لفلان فهذا مما لا يقبل وكذا لو شهدا أنه لم يكن لفلان على فلان دين ومن شهد أن هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم أنه لم يكن لفلان على فلان دين ومن شهد أن هذا لم يكن فقد شهد بالباطل والحاكم يعلم أنه كاذب ا ه .
وظاهره أنه من قبيل الزور فيعزر فعلى هذا يعزر بإقراره أو بتيقن كذبه وإنما لم يذكره المؤلف إما لندرته وإما لأنه لا محيص له أن يقول كذبت أو ظننت ذلك أو سمعت ذلك فشهدت وهما بمعنى كذبت لإقراره بالشهادة بغير علم فجعل كأنه قال ذلك .
كذا في البناية .
وجعل في إيضاح الإصلاح نظير مسألة ظهوره حيا بعد الشهادة بموته أو قتله ما إذا شهدوا برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما وليس في السماء علة ولم يروا الهلال ا ه .
قال الرملي قال في فصول العمادي شهدا أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعى عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم أقام المدعى عيه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعى عليه بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه إيجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا ضامنين فغرما ا ه .
وظاهره أن الشاهد يكون شاهد زور إلا أن يحمل ظهور الكذب النسب إلى المال لا إلى التعزير والله تعالى أعمل .
ذكره الغزي ا ه .
قوله ( عزر ) لأن شهادة الزور كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد ليس فيها حد مقدر قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثم تلا قوله تعالى ! < فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور > ! الحج 30 وعدها من الكبائر حين سئل عنها .
قال في كافي الحاكم اعلم أن شاهد الزور يعزر إجماعا اتصل القضاء بشهادته أو لا لأنه ارتكب كبيرة اتصل