ضررها بالمسلمين وليس فيها حد يقدر فيعزر زجرا له وتنكيلا ا ه .
قوله ( بالتشهير وعليه الفتوى ) أي لا بالضرب وهو قول الإمام لأنه كان يقول تعزيره تشهيره .
قال في السراجية والفتوى على قوله .
واستدل الإمام بأن شريحا كان يشهر ولا يضرب وكان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى قومه إن لم يكن سوقيا بعد العصر أجمع ما كانوا أي مجمعين أو إلى موضع أكثر جمعا للقوم فيقول إن شريحا يقرئكم السلام ويقول أنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه ا ه .
قال الشمني فإن قيل أن أبا حنيفة لا يرى تقليد التابعي .
أجيب بأنه لم يذكر فعل شريح مستدلا به وإنما ذكره لبيان أنه لم يستبد بهذا القول بل سبقه إليه واستدلاله إنما هو بتجويز الصحابة فعل شريح فإنه كان قاضيا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه ومثل هذا التشهير لا يخفى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا هم في زمنهم وما استدلا به أي الصاحبان من حديث عمر الآتي محمول على السياسة ا ه .
والتشهير لغة الرفع على الناس كما في القاموس والإبراز كما في المصباح وعند الفقهاء ما نقل عن شريح وبعثه مع أعوان القاضي أعم من أن يكون ماشيا أو راكبا ولو على بقرة كما يفعل الآن كما في البحر أو على حمار كما هو عرف ديارنا .
قوله ( وزادا ) أي الصاحبان ضربه وحبسه لأنه ارتكب محظورا .
قال في البحر ورجع في فتح القدير قولهما وقال إنه الحق وهو قول الشافعي لأنه روى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضرب شاهد زور أربعين سوطا وسخم وجهه .
قال المولى عبد الحليم أقول ولا يلزم من كون قولهما حقا أن يرجع على قوله بل قوله هو الحق ولهذا كان الفتوى عليه .
وذكر في النهاية والمنبع معزيا إلى الحاكم الإمام أبي محمد الكاتب أنه لو رجع على سبيل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف وإن رجع على سبيل الإصرار يعزر بلا خلاف وإنما الاختلاف فيما لم يعلم وجه رجوعه كما لا يخفى .
قوله ( أن يسحم وجهه ) السحم بضم السين وسكون الحاء المهملتين السواد وإن قال الطحطاوي يقال سخم وجهه إذا سوده من السخام وهو سواد القدور .
وقد جاء بالحاء المهملة من الأسحم وهو الأسود وفي المغني ولا يسخم وجهه بالخاء والحاء .
كمال ا ه .
قوله ( إذا رآه سياسة ) بأن كان الشاهد ليس من أهل الشهامة ولا يؤثر به التشهير إلا هذا الفعل اللائق به الزاجر له الرادع لأمثاله لكن قدم الشارح في آخر باب حد القذف ما يخالف هذا حيث قال واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا القاضي وظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها فليحرر .
ولعل قوله إذ رآه سياسة محمول على ما إذا فوض الإمام له الأحكام والسياسة لأنه نائبه والنائب كالأصيل في مثل هذه فتأمل .
لكن قال القهستاني لا يسود إجماعا ا ه .
أقول ويؤيده ما في الذخيرة البرهانية والذي روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في شاهد الزور أنه يسخم وجهه فتأويله عند شمس الأئمة السرخسي أنه قال ذلك بطريق السياسة إذا رأى الإمام المصلحة فيه وتأويله عند شيخ الإسلام أنه لم يرد به حقيقة التسويد وإنما أراد به التخجيل بالتفضيح والتشهير فإن انخجل يسمى مسودا قال الله تعالى ! < وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم > ! النحل 58 .
قوله ( إن رجع مصرا ) أي على ما كان منه مثل أن يقول شهدت في هذه بالزور ولا أرجع عن مثل ذلك .
فتح .
قوله ( ضرب إجماعا ) أي وشهر ط .