من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا والمراد بالثلاثة اسه واسم أبيه وجده أو صناعته أو فخذه فإنه يكفي عن الجد خلافا لما في البزازية وقدمنا حاصل الكلام على ذلك في أوائل كتاب الشهادات عند قول الشارح فالمعتبر التعريف لا تكثير الحروف فراجعه .
قوله ( كجدها ) الأنسب أن يقول وجدها .
قوله ( والمقصود الإعلام ) أي بأقصى ما يمكن لأن مجلس الإشهاد كمجلس القضاء والأولى رفع الاشترك لأن الإعلام بأن يعرف غير مراد كما مر .
وفي البحر عن البزازية وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الإمام أبي حنيفة يكفي عن ذكر الأب والجد ولو كني بلا تسمية لم يقبل إلا إذا كان مشهورا كالإمام كما تقدم .
قيل هذا في العرب أما في العجم فلا يشترط ذكر الفخذ .
قال في إيضاح الإصلاح وفي العجم ذكر الصناعة بمنزلة الفخذ لأنهم ضيعوا أنسابهم .
بحر .
قوله ( ثم نهاه عنها ) أي عن الشهادة على شهادته .
قوله ( لم يصح أي نهيه ) أشار به إلى أن الإشهاد ليس بتوكيل إذ لو كان توكيلا لصح منعه ولكن يشترط أمره بالشهادة لأنها حقه فلا يعتبر نقل أحد بدون أمره حتى لو سمع تحميل شاهد ليس للسامع أن يشهد على شهادته لأنه إنما حمل غيره بحضرته كما في الفتح .
قوله ( كافران شهدا على شهادة مسلمين الخ ) قيد بهذا لأنه لو شهد مسلمان على شهادة كافر جاز كما في كافي الحاكم .
قال في الشرنبلالية لعل وجه عدم القبول لما فيه من ثبوت ولاية الكافر على المسلم ولم يعلله قاضيخان ولأنهما شاهدان على أصليهما وهما مسلمان ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم ولذا لا تقبل شهادتهما على القضاء لكافر على كافر أي إن كان القاضي مسلما لأن شهادتهما على القاضي .
قوله ( وعلى قضاء أبيه ) في المقدسي جوز أبو حنيفة الشهادة على القضاء وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس ومنعه أبو حنيفة الشهادة على القضاء وإن سمعاه من القاضي في غير مجلسه وهو الأقيس ومنعه أبو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الأحوط .
ثم قال لو سمع يقول أبو يوسف فيما سمعاه في غير مجلس القضاء وهو الأحوط .
ثم قال لو سمع يقول لآخر قضيت عليك بكذا أو على فلان يجب أن يشهد على قضائه بلا تحميل .
قوله ( درر ) تتمة عبارتها هذه المسائل الأربع من الخانية .
قوله ( من ظهر ) أي تبين .
قوله ( أنه شهد بزور ) الزور هو في اللغة الكذب كما في المصباح وفي القاموس الزور بالضم الكذب والشرك بالله تعالى وأعياد اليهود والنصارى والرئيس ومجلس الغناء وما يعبد من دون الله والقوة وهذا وفاق بين لغة العرب والفرس ونهر يصب في دجلة والرأي والعقل والباطل الخ .
وذكر القاضي في تفسير قوله تعالى ! < والذين لا يشهدون الزور > ! الفرقان 72 لا يقيمون الشهادة الباطلة أو لا يحضرون محاضر الكذب فإن مشاهدة الباطل شركة فيه ا ه .
بحر .
وعند الفقهاء الشهادة الباطلة عمدا والرجال والنساء فيها سواء .
بحر عن كافي الحاكم .
قوله ( بأن أقر على نفسه ) في اليعقوبية يمكن أن يحمل قوله لا يعلم إلا بالإقرار على الحصر الإضافي بقرينة قوله لا يعلم بالبينة .
قال في البحر وقيد بإقراره لأنه لا يحكم به إلا بإقراره فيقبل إقراره ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير