ومن قال بشهادة الفروع لا يبطل ا ه .
وهذا الاختلاف عجيب فإن القضاء كيف يبطل بحضورهم فالظاهر عدمه ا ه .
قوله ( بنهيهم عن الشهادة ) ولو بعد الأداء قبل القضاء كما في الخلاصة .
قوله ( على الأظهر خلاصة ) الذي استظهره في الخلاصة فيما إذا حضر الأصول ونهو الفروع عن الشهادة فالمبطل حضور الأصل وزوال العذر المبيح للفرع لا النهي عن أداء الشهادة كما يفهم من البحر والمنح فلا مخالفة مع ما يأتي .
تأمل .
قوله ( وسيجيء متنا ما يخالفه ) وقد علمت ما فيه تأمل .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى وهو خلاف الأظهر .
قوله ( وبخروج أصله عن أهليتها ) لما في البحر عن خزانة المفتين وإذا خرس الأصلان أو فسقا أو عميا أو ارتدا أو جنا لم تجز شهادة الفروع ا ه .
قوله ( كفسق ) أدخلت الكاف الجنون والارتداد .
قوله ( وعمى ) الظاهر أن يجري الخلاف في شهادة الأعمى هنا ط .
قوله ( وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا وقع التعبير في كثير من المعتبرات .
قال في الدرر أقول قد وقعت العبارة في الهداية وشروحها وسائر المعتبرات هكذا وإن أنكر شهود الأصل الشهادة موافقة لما في الكافي ولا يخفى على أحد مغايرة الإشهاد للشهادة فكيف يصح تفسيرها به ولعل منشأ غلطه قولهم لأن التحميل لم يثبت للتعارض فإن معنى لتحميل هو الإشهاد وخفي عليه أن التحميل لا يثبت أيضا إذا أنكر أصل الشهادة بل هذا أبلغ من إنكار الإشهاد لأنه كناية وهي أبلغ من التصريح .
وفي الشرنبلالية عن الفاضل المرحوم جوى زاده أقول لم يرد الزيلعي تفسير لفظ الشهادة بالإشهاد بل أراد أن مدار مدار بطلان شهادة الفرع على إنكار الأصل للإشهاد حتى يبطل ما لو قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهد والمذكور في المتن تصوير المسألة في صورة من صورتي إنكار الإشهاد وهي صورة إنكار الشهادة رأسا إذ لا شك في فوات الإشهاد في هذه الصورة أيضا وأنه ليس المراد بما في المتن حصر البطلان بصورة إنكار الشهادة ولم يخف عليه أن التحميل لا يثبت أيضا مع إنكار أصل الشهادة وإنما يكون خافيا عليه لو توهم عدم بطلان شهادة الفرع حينئذ وحاشاه عن ذلك وإذ قد عرفت أن البطلان يعم صورة إنكار الشهادة رأسا وصورة الإقرار بها وإنكار الإشهاد تحققت أن كون التركيب أبلغ في إنكار الشهادة غير مراد ا ه ما قاله الفاضل .
وصورة إنكار الشهادة ما قاله في الجوهرة وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفروع بأن قالوا ليس لنا شهادة في هذه الحادثة وغابوا وماتوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادته في هذه الحادثة أو قالوا لم نشهد الفروع على شهادتنا فإن شهادة الفروع لم تقبل لأن التحميل لم يثبت وهو شرط ا ه .
أقول فتحصل من عبارة الفاضل ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد لأن إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهم بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل هذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره فإنكار الإشهاد نوعان صريح وضمني .
ولهذا غبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي وظهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم .
فتأمل .
أقول ولكن لا يلزم من عدم التحميل عدم وجود شهادة مع الأصول وعليه فيتجه كلام الشارح .
تأمل .
وكتب المولى عبد الحليم على قول الدرر ولعل منشأ غلطه الخ لا خفاء في أن كلا من صورتي المسألة مقصود هنا إلا أن إحداهما لو مقصودة بالذات تكون الأخرى مقصودة بالتضمن فإن إنكار الأصل الشهادة يقتضي