حالهم غير أن الفروع حاضرون وهم أهل للتزكية إذا كانوا عدولا فسؤالهم أقرب للمسافة من سؤال غيرهم فإن كان عندهم علم فقد قصرت المسافة وإلا احتاج إلى تعرف حالهم من غيرهم .
هكذا ذكر الخلاف الناصحي في تهذيب أدب الاضي للخصاف وصاحب الهداية وشمس الأئمة فيما إذا قال الفروع حين سألهم عن عدالة الأصول لا نخبرك بشيء لا تقبل شهادتهم أي الفروع في ظاهر الرواية لأن هذا ظاهر في الجرح كما لو قالوا نتهمهم في هذه الشهادة .
ثم قال وروي عن محمد أنه لا يكون جرحا لأنه يحتمل كونه توقيفا في حالهم فلا يثبت جرحا بالشك ا ه .
وعن أبي يوسف مثل هذه الرواية عن محمد أنها تقبل ويسأل غيرها ولو قالا لا نعرف عدالتهما ولا عدمها فكذا الجواب فيما ذكره أبو علي السعدي وذكر الحلواني أنها تقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا فيسأل عنه .
وذكر هشام عن محمد في عدل أشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري أهو على عدالته أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأله عن حاله إن كان الأصل مشهورا كأبي حنيفة وسفيان الثوري قضى بشهادتهما عنه لأن عثرة المشهور يتحدث بها وإن كان غير مشهور لا يقضي بها ولو أن فرعين عدالتهما معلومة شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاة غيرهما لا تقبل شهادتهما وإن قال ذلك أحدهما لا يتلفت إلى جرحه .
وفي التتمة إذا شهد أنه عدل وليس في المصر من يعرفه فإن كان ليس موضع للمسألة .
يعني بأن يخفي فيها لمسألة سألهما عنه أو يبعث من يسألهما عنه سرا فإن عدلاه قبل وإلا اكتفى بما أخبراه علانية ا ه .
قوله ( في حاله كما إذا حضر بنفسه ) أي فيسأل عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا .
قوله ( على ما في القهستاني ) عبارته وفيه إيماء إلا أنه لو قال الفرع أن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف .
وعن أبي يوسف أنه تقبل وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه .
فتأمل النقل .
مدني .
قوله ( عن المحيط ) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه .
وفي البزازية فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه .
قوله ( فتنبه ) قال في الدر المنتقى فليحرر .
وفي البحر وغيره إذا قال الفرع للقاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي أنا أتهمه في الشهادة فإن القاضي لا يقبله وهذا لا ينافي ما ذكره المؤلف لأن نفي الفرع العدالة عن الأصل لا ينافي وثوقه به في هذه الشهادة .
أفاده أبو السعود .
قوله ( وتبطل شهادة الفرع بأمور ) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه .
لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم ا ه .
أقول وعلى هذا فما كان ينبغي لصاحب البحر عد الحضور من مبطلات الإشهاد ولذا تركه الشارح هنا .
وذكر في البحر إذا كتب للمدعي كتابا ثم حضر بلد المكتوب إليه قبل أن يقضي المكتوب إليه بكتابه لا يقضي بكتابه كما لو حضر شاهدا الأصل انتهى .
وفي اليتيمة سئل عن قاضي قضى لرجل بملك الأرض بشهادة الفروع ثم جاء الأصول هل يبطل الفروع فقال هذا مختلف بين أصحابنا فمن قال إن القضاء يقع بشهادة الأصول يبطل