بطلان شهادة الفرع سواء أقر الأصل الشهادة لنفسه كما هو الظاهر أو لم يقر فلكل وجهة وعبارة الفقهاء وهي إن أنكر شهود الأصل الشهادة يتبادر تصوير الكافي وتعليلهم بقولهم لأن التحميل لم يثبت للتعارض يتبادر منه تصوير الزيلعي إذ الظاهر في التعليل على الأول أن يقال لأن الشهادة لم توجد للأصول في هذه الحادثة فكيف يوجد التحميل ويصح لو وجد وكيف تقبل شهادة الفرع فظهر أنه لم يخف فضلا عن الغلط على الإمام الزيلعي سيما أن شأنه عال من أن يخفى عليه مثل هذا المقام لمثله إذ هو من مشايخ الفقه يرجع إليه ويعتمد عليه هذا العلم عند الله تعالى ثم بطلان شهادة الفرع وعدم قبولها لو كان الإنكار من الأصل قبل أداء الفرع وحكم القاضي بشهادته بأنه يثبت على الفرع إنكار الأصل وأما بعد الأداء والقبول والحكم بها فلا يلتفت إلى إنكاره كما لا يخفى انتهى .
وقال وأنت خبير بأن إنكاره لها لا يستلزم إنكاره له لأن الأصل يحتمل أن يقول أشهدت الفرع في ذلك كاذبا فيوجد الإشهاد مع إنكار الشهادة وهو من جملة صور البطلان وقد أشير إليه فيما سبق .
قوله ( ما لنا شهادة أو لم نشهدهم ) أي ثم ماتوا أو غابوا فشهد الفروع لم تقبل لعدم الشرط وهو التحميل وفي الفتح لأنه وقع في التحميل تعارض خبرهما بوقوعه وخبر الأصول بعدمه ولا ثبوت مع التعارض انتهى .
قال في شرح الوافي يعني إذا قال الأصول ذلك ثم ماتوا أو غابوا ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم بهذه الحادثة أما مع حضورهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع وإن لم ينكروا .
شمني .
قوله ( أو أشهدناهم وغلطنا ) هو في معنى إنكار الشهادة وفيه أن الشاهد لو قال أوهمت بعض شهادتي تقبل بالشروط المتقدمة فلماذا لم يجعل هذا مثله تأمل .
قوله ( قبلت خلاصة ) هذه مما جعل السكوت فيها كالنطق .
قوله ( على فلانة ) هو وفلان من غير أل يعبر به عن بني آدم وبهما عن البهائم كما قدمناه .
قوله ( الفلانية ) أي المصرية مثلا .
قوله ( قيل له هات شاهدين ) أي فلا يشترط أن يعرف الفرع المشهود عليه بعينه وهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم .
قوله ( ولو مقرة ) لأن الشهادة على المعرفة بالنسب قد تحققت والمدعي يدعي الحق على الحاضرة فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة لاحتمال التزوير .
بحر ومنح .
قوله ( ومثله الكتاب الحكمي الخ ) فإن كتب أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بهذه النسبة فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى .
كذا في العيني .
مدني .
قوله ( لأنه كالشهادة على الشهادة ) إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل .
قوله ( لاحتمال التزوير ) أي على شخص اسمه وكنيته مثل ما في الكتاب الحكمي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل .
قوله ( ويلزم مدعي الاشتراك البيان ) يعني أنهإذا ادعى المدعى عليه غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان بأن يقول القاضي أثبت ذلك فإن أثبت تندفع عنه