مجلس القاضي وبالنقل ينتهي حكم النيابة فيصير أجنبيا فيصح تعديله إذا عرفه القاضي كما في الشروح .
قال الملا عبد الحليم محشي الدرر أشار بعنوان الصحة أن فيه اختلافا لما أنه عن محمد عدم الصحة لتهمة المنفعة وله الصحة ظاهر الرواية وصححها في الصغرى وهكذا في المنصورية .
قوله ( وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبي يوسف .
وقال محمد لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل .
ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما إذا شهدوا بأنفسهم .
كذا في الهداية وفي البحر .
وقوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما أفصح به في الهداية الثانية أن يقولوا لا يخبرك فجعله في الخانية على الخلاف بين الشيخين .
وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني أنها تقبل وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا إذا يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك ووجه المشهور أنه جرح للأصول واستشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادتهما على شهادته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه .
ملخصا .
وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم الخ تكرار ما في المتن .
قوله ( أحد الشاهدين صاحبه في الأصح ) كذا اختاره في الهداية أي إذا كان العدل وهو أحد الشاهدين معروفا بالعدالة عند القاضي ونقل فيه قولين في النهاية .
والحاصل كما في الخانية أن القاضي إن عرف الأصول والفروع بالعدالة قضى بشهادتهم وإن عرف أحدهما دون الآخر سأل عمن لم يعرفه وإذا شهد الفرع على شهادة أصل فردت شهادته لفسق الأصل لا تقبل شهادة أحدهما بعد ذلك ا ه .
منح وبحر .
قوله ( لأن العدل لا يتهم بمثله ) أي بتعديل مثله ولو اتهم بمثله لا يتهم في شهادته على نفس الحق بأنه أنما يشهد ليصير قوله مقبولا عند الناس وإن لم تكن له شهادة ا ه ط عن الشلبي .
أقول لكن الأولى فيه أن يقال فقوله لا يتهم بمثله أي بهذا الاتهام المنافي للعدالة فمثل مقحمة يعني لأن عدالته تمنعه أن يعدل غير العدل .
كذا علل في البحر لكن في عود الضمير على غير مذكور .
وأصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لنا قلنا أي من أنهم أهل التزكية غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وأن قوله مقبول في نفسه وإن ردت شهادة صاحبه فلا تهمة ا ه .
قال في النهاية أي بمثل ما ذكرت من الشبهة وقوله غاية الأمر أي غاية ما يرد أنه متهم بسبب أن في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله على موجب ما يشهد به .
قلنا العدل لا يتهم مثل ما ذكرت من الشبهة فإن مثلها ثابت في شهادة نفسه فإنها تتضمن القضاء بها فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه وإلا لا نسد باب الشهادة ا ه .
وبه ظهر الضمير ليس عائدا للعدل كما توهمه بعضهم .
قوله ( وإن سكت الفرع عنه الخ ) قال في فتح القدير وإن سكتوا الفروع عن تعديل الأصول حين سألهم القاضي جازت شهادة الفروع ونظر القاضي في حال الأصول فإن عدلهم غيرهم قضى وإلا لا .
وهذا عند أبي يوسف وقال محمد إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع لأن قبولها باعتبار أنها تقبل شهادة ولم تثبت شهاد الأصول فلا تقبل شهادة الفروع .
ولأبي يوسف أن المأخوذ أي الواجب على الفروع ليس إلا نقل ما حملهم الأصول دون تعديلهم فإنه قد يخفي حالهم عنهم فإذا نقلوا ما حملوهم على القاضي أن يتعرف