والغصب والقتل والنكاح لا تقبل والأصل أن المشهود به إذا كان قولا كالبيع ونحوه فاختلاف الشاهدين فيه في الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأن القول مما يعاد ويكرر وإن المشهود به فعلا كالغصب ونحوه أو قولا لكن الفعل شرط صحتها كالنكاح فإنه قبول وحضور الشاهدين فعل وهو شرط فاختلافهما في الزمان والمكان يمنع القبول لأن الفعل في زمان أو مكان غير الفعل في زمان أو مكان آخر فاختلف المشهود به ا ه .
وفي الأقضية وإذا شهد الشاهدان على إقرار رجل بدين أو إبراء من مال أو ما أشبه ذلك واختلفا في الزمان والمكان فالشهادة مقبولة لأن الإقرار مما يعاد ويكرر فيكون عين الأول فلم يختلف المشهود به فتقبل شهادتهما من المحيط البرهان ف 21 .
في البزازية ولو سألهما القاضي عن الزمان أو المكان فقالا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به ا ه .
وفي الفتح وغيره ولا يكلف الشاهد إلى بيان الوقت والمكان شرح الملتقى للعلائي .
وفي التنقيح إذا خالف الشهادة الدعوى ثم أعيدتا تقبل ما دام في المجلس ولم يبرح عنه وهو ظاهر الرواية .
قوله ( وهذا أحد الأصول المتقدمة ) نبه عليه دون ما قبله لدفع توهم عدم أصليته بسبب كونه مفرعا على ما قبله فإنه لا تنافي كما قدمناه وإلا فما قبله أصل أيضا كما علمت فتنبه .
قوله ( فلو ادعى ملكا مطلقا ) كان الأنسب أن يفرع بقوله فلو ادعى ألفين وشهدا بألف قبلت اتفاقا لوجود التطابق معنى وهذا التفريع مشعر بما قاله في البحر من أن اشتراط المطابقة بين الدعوى والشهادة إنما هو فيما كانت الدعوى شرطا فيه كما قدمناه قريبا .
قوله ( بسبب ) حال من الضمير المجرور العائد على الملك .
قوله ( كشراء أو إرث ) تبع فيه الكنز والمشهور أنه كدعوى الملك المطلق كما في البحر وسيذكره الشارح بقوله قلت فلو أسقط هنا لكان أولى .
حلبي .
قوله ( قبلت الخ ) توضيح المسألة كما في الفوائد الزينية ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب وسأل القاضي المدعي هل هو لك بهذا السبب الذي شهدوا به أم بسبب آخر فإن قالوا بالسبب الذي شهدوا به تقبل وإلا لا كما في الخلاصة وهو مجمل قوله .
قال في البحر وأشار المؤلف إلى أنه لو ادعاه بسبب فشهدا بسبب آخر كألف من ثمن مبيع فشهدا بألف من ثمن مغصوب هالك لا تقبل كما في الخلاصة .
هذا إذا اختلفا فيما هو المقصود فإذا اتفقا فيه كدعوى ألف كفالة عن فلان فشهدا بألف كفالة عن آخر فإنها تقبل كما في الخلاصة أيضا .
ولو شهدا أنه أقر أنه كفله بألف عن زيد وقال الطالب نعم إنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب .
ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر أنها كفالة خالد فإنها لا تقبل لأنه أكذب شهوده .
كذا في البزازية وكما في أسباب ملك العين كما في البزازية أيضا قال والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث ا ه .
فعلى هذا لو ادعى عينا بسبب شراء فشهدا بأنها ملكه بالهبة تقبل ا ه مع زيادة وتغيير .
قوله ( وعكسه لا ) لكن في الخانية ادعى دينا بسبب فشهدا بدين مطلق قيل لا تقبل .
والصحيح أنها تقبل .
وفي البزازية ادعى ألفا دينا فشهدا أنه دفع إليه ألفا لا ندري بأي جهة قيل لا يقبل والأشبه أن يقبل .