قال في البحر ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت أي لا تقبل البينة لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي لأنه ادعى ملكا حادثا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان فإن الملك في المطلق يثبت من الأصل حتى يستحق المدعي بزوائده ولا كذلك في الملك الحادث وترجع الباعة بعضهم على بعض فصارا غيرين والتوفيق متعذر لأن الحادث لا يتصور أن يكون قديما ولا القديم حادثا ا ه .
قال في الخانية والملك المطلق يظهر في حق الزوائد وفي رجوع الباعة بعضهم على بعض فصار كأنهم شهدوا له بالزائد قضاء فلا تقبل شهادتهم وأشار محمد في الكتاب إلى معنى آخر فقال المدعي أقر بالملك لمن ادعى الشراء منه ثم ادعى الانتقال إلى نفسه بالشراء ولم يثبت الانتقال لأنهم لم يشهدوا بالانتقال فلا تقبل شهادتهم ا ه .
أقول وبهذا المعنى الآخر يظهر وجه مسألة قبول الشهادة فيما لو ادعى الشراء من مجهول وشهدوا بالمطلق .
قوله ( بأن ادعى بسبب ) أي ادعى العين لا الدين .
بحر .
قوله ( لكونها بالأكثر ) وفيه لا تقبل إلا إذا وفق .
بحر .
قوله ( قلت وهذا في غير دعوى إرث ) لأن مساو للملك المطلق على المشهور كما قدمناه .
قال في البحر وقد جعل المؤلف رحمه الله تعالى دعوى الإرث كدعوى الشراء والمشهور أنه كدعوى المطلق .
كذا في فتح القدير وجزم به في البزازية ا ه .
أقول وكذا جزم به في الخلاصة وقيد بالدار للاحتراز عن الدين فإن فيه اختلافا .
وفي فتح القدير لو ادعى الدين بسبب القرض فشهدا بمطلق لا تقبل .
وفي المحيط ما يدل على القبول .
وعندي الوجه القبول لأن أولوية الدين لا معنى له بخلاف العين ا ه .
قال الرملي قال في التاترخانية ناقلا عن المحيط ولو ادعى على رجل ألف درهم وقال خمسمائة منها ثمن عبد اشتراه مني وقبضه وخمسمائة منها ثمن متاع اشتراه مني وقبضه وشهد الشهود له بالخمسمائة مطلقا قبلت الشهادة على الخمسمائة فهذه المسألة تنصيص على أن المدعي إذا ادعى الدين بسبب وشهدا الشهود مطلقا أنه تقبل على الدين وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني والمسألة مرت من قبل ا ه .
وهو ما تفقه به في فتح القدير .
ا ه .
قلت وفي نور العين وقيل تقبل وهو الصحيح .
والفرق بين الدين والعين أن العين تحتمل الزوائد في الجملة وحكم المطلق أن يستحق بزوائده والملك بسبب بخلافه فيصير بالسبب مكذبا لشهوده بالمطلق بخلاف الدين لأنه لا يحتمل الزوائد فلا إكذاب فافترقا ا ه .
وهكذا حرره منلا علي التركماني في مجموعته الكبرى .
قوله ( ونتاج ) لأن المطلق أقل منه لأنه يفيد الأولية على الاحتمال والنتاج على اليقين ولو ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل إلا أن يوفق المدعي فيقول نتجت عندي ثم بعتها منه ثم اشتريتها فتقبل كما في البحر .
وفي البحر أيضا والحاصل أنهم إذا شهدوا بأكثر مما ادعى فإن وفق المدعي قبلت في المسائل كلها وإلا لا وهذا مما يجب حفظه ا ه .
أقول أما قول البحر ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل الخ لا يخفى الشهادة على الشراء شهادة على الملك بسبب وهو أقل من النتاج فتكون شهادته بالأقل وقد مر أن الشهادة بأقل مما ادعى تقبل بلا توفيق