أو نفس فأرشه عليه دون العاقلة .
وتمامه في تلخيص الجامع من باب شهادة ولد الملاعنة .
ولا تقبل شهادة ولد أم الوالد المنفي من السيد ولا يعطيه الزكاة كولد الحرة المنفي باللعان .
كذا في المحيط البرهاني .
وفي فتح القدير تجوز شهادته لابنه رضاعا .
وفي خزانة الأكمل شهد ابناه أن الطالب أبرأ أباهما واحتال بدينه على فلان لم تجز إذا كان الطالب منكرا وإن كان المال على غير أبيهما فشهدا أن الطالب أحال به أباهما والطالب ينكر والمطلوب يدعي البراءة والحوالة جازت انتهى .
وفي المحيط البرهاني إذا شهدا على فعل أبيهما فعلا ملزما لا تقبل إذا كان للأب منفعة اتفاقا وإلا فعلى قولهما لا تقبل .
وعن محمد روايتان فلو قال إن كلمك فلان فأنت حر فادعى فلان أنه كلمه وشهد ابناه به لم تقبل عندهما وكذا إن علق عتقه بدخوله الدار ولو أنكر الأب جازت شهادتهما وكذا الحكم في كل شيء كان من فعل الأب من نكاح أو طلاق أو بيع .
وإن شهد ابنا الوكيل على عقد الوكيل فهو على ثلاثة أوجه الأول أن يقر الموكل والوكيل بالأمر والعقد .
وهو على وجهين فإن ادعاه الخصم قضى القاضي بالتصادق لا بالشهادة وإن أنكر فعلى قولهما لا تقبل ولا يقضي بشيء إلا في الخلع فإنه يقضي بالطلاق بغير مال لإقرار الزوج به وهو الموكل .
وعند محمد يقضي بالعقد إلا بعقدذ ترجع حقوقه إلى العاقد كالبيع .
الثاني أن ينكر الوكيل والموكل فإن جحد الخصم لا تقبل وإلا تقبل اتفاقا .
الثالث أن يقر الوكيل بهما ويجحد الموكل العقد فقط فإن ادعاه الخصم يقضي بالعقود كلها إلا النكاح على قول أبي حنيفة .
وتمامها فيه .
قوله ( وإن علا ) كجده وجد جده إلى ما لا نهاية سواء كان جده لأبيه أو لأمه .
قوله ( إلا إذا شهد الجد الخ ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذ الجد أصل لا فرع وأنت خبير بأن هذه ليست من جزئيات شهادة الفرع لأصله بل الأمر بالعكس وحينئذ فلا محل له بعد قوله وبالعكس .
وقياسه هنا أن يقال إلا إذا شهد ابن الابن على أبيه لجده وهذا تبع فيه صاحب الأشباه ابن الشحنة كما نقله منه في المنح ويظهر لك بيانه قريبا .
ثم إن صاحب المحيط جعل ذلك في صورة مخصوصة وهي ما إذا ولدت امرأة ولدا فادعت أنه من زوجها هذا وجحد الزوج ذلك فشهد أبوه وابنه على إقرار الزوج أنه ولده من هذه المرأة تقبل شهادتهما لأنها شهادة على الأب ا ه .
ومثله في الخانية .
أقول وتتمة عبارتها ولو شهد أبو المرأة وجدها على إقرار الزوج بذلك لا تقبل شهادتهما لأنهما يشهدان لولدهما ولو ادعى الزوج ذلك والمرأة تجحد فشهد عليها أبوها أنها ولدت وأقرت بذلك اختلفت فيه الرواية .
قال في الأصل لا تقبل شهادتهما في رواية هشام وتقبل في رواية أبي سليمان .
وإذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته انتهت .
ونقلها في التاترخانية بحروفها .
ووجه الأولى أنها شهادة على الابن للمرأة صريحا بجحوده وادعائها وفي الثانية بالعكس والقبول في الأولى يقتضي القبول في الثانية وترجيح رواية أبي سليمان إذ لا فرق يظهر ولم يصر الولد المجحود ابن ابن إلا بعد الشهادة في المسألتين وعلى هذا فلا فرق بين الأموال والنسب في القبول .