بإذن المولى .
كذا في النوازل .
بحر .
وكأن وجهه أن إقدامه على نكاحها وتسليمها المهر مناف لشهادته إذا لم يعترف المدعي بإذنه بالنكاح وبقبض المهر .
قال في البحر ثم علم أن من لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاؤه فلا يقضي لأصله وإن علا ولا لفرعه وإن سفل ولو وكيل من ذكرنا كما في قضائه لنفسه كما في البزازية .
ومنها أيضا اختصم رجلان عند القاضي ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له فقضى القاضي لهذا الوكيل لا يجوز وإن قضى عليه يجوز .
وفي الخزانة وكذا لو كان ولده وصيا فضى له ولو كان القاضي وصي اليتيم لم يجز قضاؤه في أمر اليتيم ولو كان القاضي وكيلا لم يجز قضاؤه لموكله .
وتمامه فيها ا ه .
قوله ( ولو شهد لها ثم تزوجها ) أي قبل القضاء وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها .
تاترخانية .
قال ط وانظر ما لو طلقها وانقضت عدتها والمسألة بحالها هل يقضى بها والمناسب للمؤلف زيادة مسألة أخرى يزيد التفريع بها وضوحا وهي أنه لو شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقه بائنا وانقضت عدتها فإنه تنفذ شهادته كما في الخانية ا ه .
قوله ( فعلم منع الزوجية ) ولو الحكمية كما في المعتدة لكن الذي يعلم ما ذكره منع الزوجية عند القضاء وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلا يعلم مما ذكر فلا بد من ضميمة ما ذكره .
في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها أي بعد انقضاء عدتها تقبل وما قدمناه في المقولة السابقة قبل هذه عن ط وهي لو شهد لامرأته وهو عدل الخ .
قوله ( لا تحمل ) أي لا تمنع الزوجية عن التحمل فلو تحمل أحدهما حال الزوجية وأدى بعد انقضاء العدة يجوز .
قوله ( أو أداء ) كما في المسألة المنقولة عن الخانية .
قال الرحمتي وهو معطوف على القضاء أي يمنع الزوجية عن القضاء أو الأداء لا عند التحمل فلو تحملت في النكاح أو العدة وأدت بعدها جاز كتحمل الزوج ولا يصح القضاء بشهادة أحد الزوجين ولا أداؤهما للشهادة في حال قيام الزوجية أو العدة وهذا هو المتفرع على عبارة الخانية حيث قال ثم تزوجها بطلت أي لا يقضى بها بعد أدائها قبل الزوجية كما لا يصح الأداء حال قيام الزوجية ا ه .
وهو مخالف لما قدمناه عن الخانية من نفاذ شهادة العدل لزوجته حال الزوجية إذا أبانها وانقضت عدتها قبل رد الحاكم شهادته وهو الموافق لظاهر عبارة الشارح لأن الظاهر عطف قوله أو أداء على قوله لا تحمل من غير تكلف لما قاله الرحمتي كما سمعت فتكون الزوجية غير مانعة عند التحمل وعند الأداء إلا أن يشهد لما قاله الرحمتي نقل .
فتأمل .
قال في البحر والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت القضاء وأما في باب الرجوع إلى الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع فلو وهب لأجنبيه ثم نكحها فله الرجوع بخلاف عكسه كما سيأتي .
وفي باب إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الإقرار فلو أقر لأجنبيه ثم نكحها ومات وهي زوجته صح .
وفي باب الوصية الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا ه .
قوله ( والفرع لأصله ) ولو كان فرعا من وجه كولد الملاعنة لا تقبل شهادته لأصوله أو هوله أو لفروعه لثبوت نسبه من وجه بدليل صحة دعوته منه وعدمها من غيره .
وتحرم مناكحته ووضع الزكاة فيه ولا إرث ولا نفقة من الطرفين كولد العاهر ولو باع أحد التوأمين وقد ولدا في ملكه وأعتقه المشتري فشهد لبائعه تقبل فإن ادعى الباقي ثبت نسبهما وانتقض البيع والعتق والقضاء ويرد ما قبض أو مثله إن هلك للاستناد لتحويل العقد وإن كان القضاء قصاصا في طرف