وفي المنح عن شرح العلامة عبد البر نقلا عن الخانية القبول مطلقا من غير تقييد بحق .
قال المصنف ولعل وجه القبول أن إقدامه على الشهادة على ولده وهو أعز عليه من ابنه دليل على صدقه فتنفي التهمة التي ردت لأجلها الشهادة وهذا خلاف ما مشى عليه صاحب البحر من أنه مقيد بشهادة الأب على إقرار ابنه ببنوة ولده في الأموال ونقله قبله أنها لا تقبل وحمله على أنها في غير مسألة المحيط المذكورة وتعقب المصنف كلامه بكلام ابن الشحنة .
ونص قاضيخان فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو إذا شهد الرجل لابن ابنه على ابنه جازت شهادته كما ذكرنا ا ه .
قال الشلبي في فتاويه سئلت عما لو شهدت الأم لبنتها على بنت لها أخرى هل تقبل شهادتهما فأجبت بما حاصله إن شهادة الأم على إحدى البنتين وإن كانت مقبولة لكن لما تضمنت الشهادة للأخرى ردت فلا تقبل شهادتهما للتهمة والله الموفق .
ويشهد لما أجبت به قول الزيلعي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا لأنهما يشهدان لغير المنكر منهما ا ه .
ثم أجاب عن سؤال الآخر بما نصه شهادة الأب على ولده لابنته غير صحيحة والله تعالى أعلم ا ه .
أقول ويظهر على اعتماد عدم القبول أيضا لأنه منطوق المتون فتأمل .
قوله ( قال ) أي صاحب الأشباه .
قوله ( إلا إذا شهد على أبيه لأمه ) في مال لا طلاق ادعته عليه كما في تنوير الأذهان والضمائر معزيا فيه لفتاوى شمس الأئمة الأوزجندي من أن الأم وإن ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الأصح لأن دعواها لغو فإن الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء ط .
قوله ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه .
قوله ( والأم في نكاحه ) الواو للحال .
ووجهه الشريف الحموي بأن فيه جر نفع للأم .
وأخذ السيد أبو السعود من كلام الأوزجندي السابق أن القبول هنا أولى لأن الأم لم تدع والشهادة في الطلاق مقبولة حسبة .
قال في البحر وذكر في القضاء من الفصل الرابع رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثا وهو يجحد فإن كانت الأم تدعي فالشهادة باطلة وإن كانت تجحد فالشهادة جائزة لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لأمهم لأنهم يصدقون الأم فيما تدعي ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها .
وأما إذا كانت تجحد فيشهدون على أمهم لأنهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من منفعة عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلا تمنع قبول الشهادة ا ه .
وهذه من مسائل الجامع الكبير .
وأورد عليه أن الشهادة بالطلاق شهادة بحق الله تعالى فوجود دعوى الأم وعدمها سواء لعدم اشتراطها .
وأجيب بأن مع كونه حقا لله تعالى فهو حقها أيضا فلم تشترط الدعوى للأول واعتبرت إذا وجدت مانعة من القبول للثاني عملا بهما .
وفي المحيط البرهاني معزيا إلى فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي أن الأم إذا ادعت الطلاق تقبل شهادنهما قال وهو الأصح لأن دعواها لغو .
قال مولانا وعندي أن ما ذكره في الجامع أصح ا ه .
ويتفرع على هذا مسائل ذكرها ابن وهبان في شرحه .
الأولى شهدا أن امرأة أبيهما ارتدت وهي تنكر فإن كانت أمهما حية لم تقبل ادعت أو أنكرت لانتفاعها وإلا فإن ادعى الأب لم يقبل وإلا قبلت .