موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته .
قوله ( والتزكية للذمي الخ ) وهل يكفي فيه تزكية الكافر الواحد يحرر .
حموي .
أقول مقتضى ما مر في تزكية السير أنها تقبل لأن المزكي في كل مرتبة مثل الشاهد وحيث قبل الأصل فالمزكي مثله من باب أولى على ما ظهر لي فتأمله .
قوله ( بالأمانة في دينه ) بأن يكون محافظ على ما يعتقده شريعة على ما هو الظاهر ط .
قوله ( ولسانه ) بأن لم يعهد عليه كذب .
قوله ( ويده ) لعل المراد بها المعاملة أو أن لا يكون سارقا ط .
قوله ( وأنه صاحب يقظة ) أي ليس بمغفل ولا معتوه .
قوله ( سألوا عنه عدول المشركين ) قال أبو السعود من هنا يعلم أن العدالة لا تستلزم الإسلام ا ه أي في حق الكافر والأولى أن يقول سأل أي القاضي .
وفي البحر يسأل أي القاضي عن شهود الذمة عدول المسلمين وإلا سأل عنهم عدول الكفار كذا في المحيط والاختيار .
قوله ( عدل ) بالبناء للمفعول .
قوله ( قبلت شهادته ) ولا يحتاج إلى تعديل جديد بع الإسلام بخلاف الصبي الذي احتلم فإنه لا يقبل القاضي شهادته ما لم يسأل عنه أهل محلته ويتأنى بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجد كما في الغريب أنه صالح أو غيره كما قدمناه عن البحر والظهيرية .
قوله ( ولو سكر الذمي لا تقبل ) لأن السكر من المحرمات التي ذكرت في الإنجيل فيكون بذلك فاسقا في دينه .
قوله ( ولا يشهد من رأى خطه الخ ) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكر وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يتذكر ولا للراوي أن يروي اعتمادا على ما في كتابه ما لم يتذكر وهو قول الإمام فلا بد عنده للشاهد من تذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى إذا لم يتذكر شيئا منه وتيقن أنه خطه وخاتمه لا ينبغي له أن يشهد وإن لم يعرف مكان الشهادة ووقتها ا ه .
وجوز محمد للكل الاعتماد على الكتاب إذا تيقن أنه خطه وإن لم يتذكر توسعة على الناس .
وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد .
وفي الخلاصة أن أبا حنيفة ضيق في الكل حتى قلت روايته الأخبار مع كثرة سماعه فإنه روى أنه سمع من ألف ومائتي رجل غير أنه يشترط الحفظ وقت السماع وفي وقت الرواية ا ه .
ومحل الخلاف في القاضي إذا وجد قضاءه مكتوبا عنده وأجمعوا أن القاضي لا يعمل بما يجده في ديوان قاض آخر وإن كان مختوما .
كذا في الخلاصة .
وقال شمس الأئمة الحلواني ينبغي أن يفتي بقول محمد وهكذا في الأجناس وجزم في البزازية .
وفي المبتغى من وجد خطه وعرفه ونسي الشهادة وسعه أن يشهد إذا كان في حوزه وبه نأخذ ا ه .
وعزاه في البزازية إلى النوازل .
بحر .
قال سيدي الوالد ناقلا عن الجوهرة من أن عدم حل الشهادة إذا رأى خطه ولم يتذكر الحادثة هو قولهما .
وقال أبو يوسف يحل له أن يشهد .