قال الدمياطي أما قوله إجماعا ففيه تأمل لأنه لم يسبقه خلاف يقابل به الإجماع .
قال في البحر وينبغي للقاضي أن يختار في مزكي الشهود من هو أخبر بأحوال الناس وأكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحا وما لا يكون غير طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال فإن لم يكن في جيرانه ولا أهل سوقه من يثق به اعتبر تواتر الأخبار وخص في البزازية السؤال من الأصدقاء ا ه .
قوله ( وترجمة الشاهد ) فيشترط أن لا يكون المترجم أعمى عند الإمام وهذا إذا لم يعرف القاضي لغته فإن كان عارفا بلسان الشاهد والخصم لم يجز ترجمة الواحد .
والأولى أن يقال لا يحتاج القاضي إلى ترجمة .
وذكر بعضهم أن الأولى كون القاضي عارفا باللغة التركية واتخاذ المترجم وقع في الجاهلية والإسلام .
ولما جاء سلمان للنبي ترجم يهودي كلامه فخان فيه فنزل جبريل عليه السلام بحديث طويل وأمر رسول الله زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية فكان يترجم بها وفي المصباح ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم واسم الفاعل ترجمان بفتح التاء وضم الجيم في الفصيح وقد تضم التاء تبعا للجيم وقد تفتح الجيم تبعا للتاء والجمع تراجم بكسر الجيم .
والتزكية المدح .
قال في الصحاح زكى نفسه تزكية مدحها ا ه .
قوله ( والخصم ) هو أعم من المدعي والمدعى عليه .
قوله ( من القاضي ) وكذا من المزكي إلى القاضي كما في الفتح أي فيكفي العدل الواحد للتزكية والترجمة والرسالة لأنها خبر وليست بشهادة حقيقة ولذا جوزوا تزكية العبد والمرأة والأعمى والمحدود في القذف إذا تاب وكذا تزكية من لا تقبل شهادته له كتزكية أحد الزوجين للآخر وتزكية الوالد لولده وبالعكس كما في العيني وصدر الشريعة .
قوله ( وجاز تزكية عبد ) أي لمولاه .
قوله ( ووالد ) لولده وعكسه وأحد الزوجي للآخر .
قوله ( في تقوم ) أي تقوم الصيد الذي أتلفه المحرم وكذا في متلف بأن كسر شخص لشخص شيئا فادعى أن قيمته مبلغ كذا فأنكر المدعى عليه أن يكون ذلك القدر فيكفي في إثبات قيمته قول العدل الواحد .
وذكر في البزازية من خيار العيب أنه يحتاج إلى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج إلى الفرق بين التقويمين ويستثنى من كلامه تقويم نصاب السرقة فلا بد فيه من اثنين كما في العناية ط .
قوله ( وأرش يقدر ) أي في نحو الشجاج .
قوله ( والسلم ) بسكون اللام للضرورة بمعنى المسلم فيه ح أي إذا اختلفا فيه بعد إحضاره .
بحر .
قوله ( وإفلاسه ) أي إذا أخبر القاضي عدل بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا به .
حموي .
قوله ( الإرسال ) أي رسول القاضي للمزكي .
قوله ( والعيب يظهر ) أي إذا اختلف البائع والمشتري في إثبات العيب يكتفي في إثباته بقول عدل ويظهر من الإظهار ضميره إلى العدل والعيب مفعول مقدم .
قوله ( وصوم على ما مر ) أي من رواية الحسن أنه يقبل العدل الواحد في الصوم بلا علة .
قوله ( أو عند علة ) من غيم أو غبار ونحوه على ظاهر المذهب .
قوله ( وموت ) أي موت الغائب .
قوله ( إذ للشاهدين يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين على