وفي الهداية محمد مع أبي يوسف .
وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت .
كذا في الهداية .
وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يرد فيه شيء بأن كان مخبوءا عنده أو علم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه أن يشهد وعن أبي يوسف يسعه .
وما قاله أبو يوسف هو المعمول به .
وقال في التقويم قولهما هو الصحيح ا ه ما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى .
ثم إن الشاهد إذا اعتمد على خطه على القول المفتى به وشهد وقلنا بقبوله فللقاضي أن يسأله هل شهد عن علم أو عن خط إن قال عن علم قبله وإن قال عن الخط لا كما في البحر وظاهر كلام المؤلف كمسكين أن الصاحبين متفقان وقد علمت ما قدمناه ونحوه في العيني والزيلعي .
قال أبو السعود ويمكن دفع التنافي بأن عن الثاني روايتين .
قوله ( وجوازه لو في حوزه وبه نأخذ ) تقدم في كتاب القاضي عن الخزانة أنه يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغير نادر وأثره يظهر فراجعه .
ورجح في الفتح ما ذكره الشيخ وذكر له حكاية تؤيده .
قوله ( بما لم يعاينه ) أي بما لم يقطع به جهة المعاينة بالعين أو بالسماع .
ط عن الكمال .
ومثال الثاني العقود .
قوله ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في يده شيء الخ ح .
قلت بل العاشر قوله وشرائطه وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه فهم مسائل ستة وشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف قوله ( منها العتق ) ذكر السرخسي أن الشهادة بالسماع في العتق لا تقبل بالإجماع .
وذكر شيخه الحلواني أن الخلاف ثابت فيه .
فعن أبي يوسف الجواز فالمعتمد عدم القبول فيه كالذي بعده .
وفي البحر شرط الخصاف للقبول في العتق عند أبي يوسف أن يكون مشهورا وللعتق أبوان أو ثلاثة في الإسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط .
وفي شرح العلامة عبد البر التاسعة الشهادة في العتق .
قالوا لا يحل عندنا خلافا للشافعي ثم نقل عن الحلواني ما تقدم .
قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى في تنقيحه والعبد إذا ادعى حرية الأصل ثم العتق العارض تسمع والتناقض لا يمنع الصحة .
وفي حرية الأصل لا تشترط الدعوى .
وفي الإعتاق المبتدأ تشترط الدعوى عند أبي حنيفة وعندهما ليس بشرط .
وأجمعوا على أن دعوى الأمة ليس بشرط خلاصة أي لأنها شهادة بحرية أمة فهي شهادة بحرمة الفرج .
وتمامه فيه .
قوله ( والولاء عند الثاني ) أي في القول الأخير له والقول الأول له كالإمام أنها لا تحل ما لم يعاين إعتاق المولى وقول محمد مضطرب والظاهر أن المعتمد قول الإمام لعدم تصحيح قول الثاني .
على أن بعضهم جعل ذلك رواية عنه لا مذهبا والدليل للإمام كما في الزيلعي أن العتق