اشتراطه قول محمد لا قولهما فليتأمل ا ه .
قوله ( وإن لم يشهدهما القاضي عليه ) أي فتحمل عبارة النهاية السابقة على أنه سمعه في مجلس القاضي وحكم القاضي بشهادته فيشهد بحكم القاضي إلا بشهادة الشاهد لأن الشهادة على الحكم لا تحتاج إلى الإشهاد والشهادة على الشهادة تحتاج إليه بلا قيد كما هو صريح عبارة صدر الشريعة حيث قال سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لا يسعه أن يشهد على شهادته .
أفاده د .
قوله ( وقيده أبو يوسف الخ ) فيه تأمل فإن القاضي لا يجوز له قضاء في غير مجلس قضائه إذا كان معينا له فلو كان هذا الخلاف فيما إذا سمعا القاضي يشهد على قضائه لكان أظهر .
وفي حاشية الشلبي عن الكاكي لو سمع قاضيا يشهد قوما على قضائه كان للسامع أن يشهد على قضائه بغير أمره لأن قضاء القاضي حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له الشهادة بها كما لو عاين الإقرار والبيع ا ه .
لكن قد سبق أن القاضي إذا حكم في غير نوبة القضاء وأجازه فيها صح فتدبر ط .
قوله ( كفى عدل واحد ) قيد بالعدل لأن خبر المستور لا يقبل في هذه الأشياء وإن كان اثنين وكذا الديانات كطهارة الماء ونجاسته وحل الطعام وحرمته .
ويقبل خبر العدل أو المستورين في عز الوكيل وحجر المأذون وإخبار البكر بإنكاح وليها وإخبار الشفيع بالبيع والمسلم الذي لم يهاجر .
قوله ( في اثني عشر مسألة ) منها الأحد عشر الآتية في النظم قال فيها وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره شهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية .
أشباه .
قوله ( منها إخبار القاضي ) من إضافة المصدر لمفعوله أي إخبار العدل القاضي والأولى حذفه للاستغناء عنه بما نقله من النظم ومعناه أن القاضي إذا حبس شخصا في مال عوض عن مال وقد ادعى أنه معسر فإنه لا يصدقه ويحبسه مدة يراها فإذا أخبره عدل بعد هذه المدة بإفلاسه فإنه يقبل خبره ويطلقه ط .
قوله ( بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذل الحبس كما تقدم .
مدني .
قوله ( أي تزكية السر ) عندهما ورتب محمد تزكيته على مراتب الشهادة الأربعة المتقدمة فالمزكي في كل مرتبة مثل الشاهد .
شرنبلالية أي يشترط في تزكية الزنا أربعة ذكور وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان وفي غيرهما من الحقوق رجلان أو رجل وامرأتان وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأة واحدة ترتيبها على ترتيب الشهادة لأنها كالشهادة وبه قالت الثلاثة .
ومحل الاختلاف ما إذا لم يرض الخصم بتزكية واحد فإن رضي الخصم بتزكية واحد فزكى جاز إجماعا .
بحر عن الولوالجية .
قوله ( وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جمع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا ه .
ويشترط في المزكي علانية عدم العداوة للمدعى عليه فلو زكى أعداء المدعى عليه الشهود لا تصح التزكية لأنها شهادة كما صرح به في التنقيح .
وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد والأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه .