عبر ببني ولم يعبر بأولاد بخلاف ما تقدم حيث فسر بني الأعيان بالإناث أيضا تغليبا لقبول المقام له أما هنا فلا يقبله فإن أولاد العلات لا يسقطون بالأخوات لأبوين ويدل عليه قوله وكذا بالأخت الخ إ ه ح .
قلت نعم لكن قد يسقط بعد أولاد العلات بالإناث من بني الأعيان كالأخوات لأب يسقطن بالأختين لأبوين ما لن يعصبهن أخ لأب كما سيأتي .
وعبارة السراجية أوضح ونصها وبنو الأعيان وبنو العلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة ويسقط بنو العلات بالأخ لأب وأم إ ه .
ويؤخذ منه أن الأخت لأب تسقط بالأخ لأب وأم كما قدمنا التصريح به عن كشف الغوامض وتحفة الأقران .
قوله ( أيضا ) كان المناسب ذكره بعد قوله وبهؤلاء .
قوله ( والجد ) أي على الخلاف المار .
قوله ( إذا صارت عصبة ) أي مع البنات أو مع بنات الابن وإنما سقطوا بها لأنها حينئذ كالأخ في كونها عصبة أقرب إلى الميت إ ه .
سيد .
قوله ( ويسقط بنو الأخياف ) الخيف اختلاف في العينين وهو أن تكون إحداهما زرقاء والأخرى كحلاء وفرس أخيف .
ومنه الأخياف وهم الإخوة لآباء شتى يقال أخوة أخياف .
وأما بنو الأخياف فإن قاله متقن فعلى إضافة البيان إ ه .
مغرب .
قوله ( بالولد الخ ) أي ولو أنثى فيسقطون بستة بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد ويجمعهم قولك الفرع الوارث والأصول الذكور وقد نظمت ذلك بقولي ويحجب بن الأم أصل ذكر كذاك فرع وارث قد ذكروا قوله ( بالإجماع ) مرتبط بقوله والجد أي بخلاف بني الأعيان والعلات ففي سقوطهم به الخلاف المار .
قوله ( لأنهم من قبيل الكلالة ) علة لسقوطهم بما ذكر بيانه أنه قول تعالى ! < وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت > ! الآية المراد به أولاد الأم إجماعا ويدل عليه قراءة أبي وله أخ أو أخت من الأم وقد اشترط في إرث الكلاله عدم الولد والوالد إجماعا فلا إرث لأولاد مع هؤلاء ثم لفظ الكلالة في الأصل بمعنى الأعياد وذهاب القوة ثم استعير لقرابة من عد الولد والوالد كأنها كالة ضعيفة بالقياس إلى قرابة الولاد ويطلق أيضا على من لم يخلف ولدا ولا والدا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين هذا حاصل ما ذكره السيد .
قوله ( وتسقط الجدات الخ ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب والإدلاء تأثيرا في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط وبالأم لاتحاد السبب وهو الأمومة وأم الأم ترث مع الأب لانعدام المعنيين وتحجب بالأم لوجودهما .
واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم لأن الأبويات يحجبن به والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدا وأما الجد فترث معه واحدة أبوية وهي أم الأب أو من فوقها كأم أم الأب وإذ بعد بدرجتين كأبي أبي الأب ترث معه أبويتان إحداها أم أبي الأب .
أو من فوقها كأم أم أبي الأب والثانية أم أم الأب أو من فوقها كأم أم أم الأب وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم .
قوله ( لأنها ليست من قبله ) أي لم تدل به وأيضا لم يوجد اتحاد السبب لأن جهته الأبوة وجهتها الأمومة .
قوله ( بل هي زوجته ) هذا ظاهر إذا كانت في درجته فلو أعلى منه فهي أم زوجته أو جدتها أو أجنبية عنها .
قوله ( من أي جهة كانت ) أي من جهة ألأم أو الأب .