قوله ( كذلك ) أي من أي جهة كانت فالصور أربع قربى من جهة الأم تحجب البعدي من الجهتين قربى من جهة الأب تحجب البعدي من الجهتين .
قوله ( كما قدمناه ) عند قوله ويحجب المحجوب .
قوله ( وقد قدم الخ ) أراد الاستدلال على أن المتن لو كان أم الأب لحجبت غيرها ولم يتأت الخلاف بين محمد وصاحبيه إ ه ح .
قوله ( فهذه المرأة جدته لأبويه ) أي جدة لهذا الولد الذي مات من قبل أبيه لأنها أم أب أبيه ومن قبل أمه لأنها أم أم أمه ثم نقول هناك امرأة أخرى وقد كان تزوج بنتها ابن المرأة الأولى فولدت من بنت الأخرى ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة .
منح .
قوله ( وبه جزم في الكنز ) قال في الدر المنتقى فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع المصنف خلافه فلينتبه له .
وأصل هذا أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لإمكان الزيادة إلى غير نهاية .
وعند أبي يوسف يقسم أنصافا مطلقا وعند محمد باعتبار الجهات وإن كثرت فليحفظ ا ه .
قوله ( والأخوات ) الواو بمعنى أو لأن المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما .
أفاده ط .
قوله ( سقط الخ ) لف ونشر مرتب .
قوله ( أو أخ ) أي لأب .
قوله ( وفي إطلاقه ) أي المصنف تبعا للمجمع ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخا بخلاف ابن الابن فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها .
نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن .
قوله ( لتصريحهم الخ ) حاصله كما في السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها وقدمناه منظوما .
قوله ( لأنها من ذوي الأرحام ) أي الأخت في هذه الصور لكن