أم الأم ) كذا في بعض النسخ لتكرار الأم ثلاث مرات وفي بعضها مرتين والصواب الأول .
قوله ( بالأم ) فإنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد وولد الابن وبالعدد من الإخوه أو الأخوات .
قوله ( وبنت الابن ) تحجب من الصلبية من النصف إلى السدس .
قوله ( والأخت لأب ) تحجب مع الشقيقة من النصف إلى السدس .
قوله ( والزوجين ) فالزوج يحجب من النصف إلى الربع والزوجة مع الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن .
قوله ( ويسقط بنو الأعيان ) قدمنا وجه تسميتهم بذلك .
قوله ( على أصول زيد ) أي ابن ثابت الصحابي الخليل رضي الله عنه .
وحاصل أصوله أن الجد مع الإخوة حين المقاسمة كواحد منهم إن لم تنقصه المقاسمة معهم عن مقدار الثلث عند عدم ذي الفرض وعن مقدار السدس عند وجوده وله في الأولى أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال وضابطه أنه إن كان معه دون مثليه فالمقاسمة خير له أو مثلاه فسيان أو أكثر فالثلث خير له .
وصور الأول خمس فقط جد وأخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت والثاني ثلاثة جد وأخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان والثالث لا ينحصر .
وله في الثانية بعد إعطاء ذي الفرض فرضه من أقل مخارجه خير أمور ثلاثة أما المقاسمة كزوج وجد وأخ للزوج النصف والباقي بين الجد والأخ وأما ثلث الباقي كجدة وجد وأخوين وأخت للجدة السدس وللجد ثلث الباقي وأما سدس كل المال كجدة وبنت وجد وأخوين للجدة السدس وللبنت النصف وللجد السدس لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث الباقي .
وتمامه في شرحنا الرحيق المختوم وغيره .
قوله ( كما هو مذهب أبي حنيفة ) وهو مذهب الخليفة الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أعلم الصحاية وأفضلهم ولم تتعارض عنه الروايات فيه فلذلك اختاره الإمام الأعظم بخلاف غيره فإنه روى عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الجد بمائة قضية يخالف بعضها بعضا والأخذ بالمتفق عليه أولى وهو أيضا قول أربعة عشر من أصحاب رسول الله .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وتمامه في سكب الأنهر .
قوله ( وعليه الفتوى الخ ) قال في سكب الأنهر وقال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط والفتوى على قولهما .
وقال حيدر في شرح السراجية إلا أن بعض المتأخرين من مشايخنا استحسنوا في مسائل الجد الفتوى بالصلح في مواضع الخلاف وقالوا إذا كنا نفتي بالصلح في تضمين الأجير المشترك لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالاختلاف هنا أظهر فالفتوى فيه بالصلح أولى إ ه ومثله في المبسوط .
وسبب اختلافهم في ذلك عدم النص في إرث الجد مع الإخوة من كتاب أو سنة وإنما ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد اختلاف كثير وهو من أشكل أبواب الفرائض إ ه .
لكن المتون على قول الإمام ولذا أشار الشارح إلى اختياره هنا وفيما سبق .
قوله ( أي ببني الأعيان ) أي الذكور منهم كما هو صريح العبارة حيث