الوارثين من ذي فرض وعصبة لأن منهم من يحجب بالكلية أو عن سهم مقدر إلى أقل منه وهو لغة المنع مطلقا واصطلاحا منع من يتأهل للإلاث بآخر عما كان له الولاء فخرج القاتل والكافر وشمل نوعي الحجب لأن أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع لمعنى في نفسه ككونه رقيقا أو قاتلا محروما وما كان لمعنى في غيره محجوبا وقسموا الحجب إلى حجب حرمان وهو منه شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر فخرج انتقاض السهام بالعول وكذا انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالاجتماع مع من يجانسهم عن حالة الانفراد كالزوجات مثلا ثم حجب الحرمان يدخل فيمن عد الستة المذكورين متنا وحجب النقصان يدخل في خمسة فقط كما سيذكره الشارح .
قوله ( أي الأبوان ) أي الأب والأم دون من فوقهما لأن كلا من الجد والجدة قد يحجب حرمانا فهما من الفريق الآخر فافهم .
قوله ( والولدان ) أي الابن والبنت وثناه للمناسبة وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى .
تأمل .
قوله ( سواء كانوا عصبات ) كذا من بمعنى العصبات كذوي الأرحام .
قوله ( وهو ) أي حجب الحرمان في الفريق الثاني مبني على أصلين أي مترتب وجوده على وجود مجموعهما فإذا وجدا أو أحدهما وجد وإلا فلا وفيه بحث يأتي قريبا .
قوله ( يحجب الأقرب ) أي بحسب الدرجة أو القرابة والضمير في سواهم للستة المذكورين في المتن .
قوله ( اتحد في السبب ) كالجدات مع الأم وبنات الابن مع الصلبيتين أو كالإخوة مع الأب .
قوله ( من أدلى ) الإدلاء لغة إرسال الدلو في البئر ثم استعمل في كل شيء يمكن فيه ولو بطريق المجاز فمعنى يدلي إلى الميت يرسل قرابته إليه بشخص والباء فيه للإلصاق فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة ط .
قوله ( كابن الابن الخ ) مثال من العصبات ومثله من أصحاب الفروض أم الأم ترث مع الأم .
تنبيه يرد على ما ذكره المصنف لزوم حجب أم الأم بالأب لأنه أقرب منها وإن لم تدل به وكذا حجب بنت الابن بالبنت الواحدة الصلبية والأخت لأب بالأخت لأبوين وابن أخ لأبوين بالأخ لأم فإن أجيب بأن المراد الأقرب من العصبات ورد عليه أن هذين الأصلين للفريق الثاني الذين يرثون تارة ويحرمون أخرى وفيهم العصبات وغيرهم .
وإن أجيب بأن المراد أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان الأبعد مدليا بالأقرب فلا معنى لكونهما أصلين ولزم عليه أن يرث ولد الابن مع الابن الذي ليس بأبيه فإنه لا يدلي به .
أفاده السيد .
قوله ( بجهة واحدة ) احتراز عما لو انفردت فإنها تستغرق التركة لكن بجهتي الفرض والرد .
قوله ( عامة الصحابة ) .
وعن ابن مسعود أنه يحجب نقصانا لا حرمانا كالابن الكافر مثلا مع أحد الزوجين وعنه أيضا أنه يحجب الأخ لأم بابن كافر حجب حرمان .
قوله ( أصلا ) أي لا نقصانا ولا حرمانا .
قوله ( ويحجب المحجوب ) أي المحجوب حرمانا يحجب غيره حرمانا ونقصانا ومثل لكل بمثال .
قوله ( وتحجب أم