بالتسري ثم هي بهذا الاعتبار وإن كان أما لكن صفة الزوجية سابقة على صفة الأمومة فلذا لم تقدم الأم .
تأمل .
قوله ( مع ولد ) أي للزوج الميت ذكرا أو أنثى ولو من غيرها .
قوله ( وإن سفل ) بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر وبضمها من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف .
ابن كمال .
والمراد الأول .
قوله ( نكاح ميتة ) أما لو كانت حية تهاتر البرهان وهي لمن صدقته إذا لم تكن في يد من كذبته ولم يكن دخل المكذب بها وإن أرخا فالسابق أحق ط .
قوله ( وبرهنا ) قال في البحر دعوى الرجلين لو برهنا على النكاح بعد موتها ولم يؤرخا أو أرخا واستوى تاريخهما يقضى به بينهما وعلى كل منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد فإن جاءت بولد يثبت النسب منهما ويرث من كل منهما ميراث ابن كامل وهما يرثان من الابن ميراث أب واحد .
كذا في الخلاصة وفي منية المفتي ولا يعتبر فيه الإقرار واليد إ ه .
ومثله في جامع الفصولين .
قوله ( ولم تكن في بيت واحد منهما ) هو معنى ما في روح الشروح ولم تكن في يد واحد منهما ومفهومه اعتبار اليد وهو خلاف ما قدمناه آنفا فتدبر .
قوله ( والنصف له ) أي للزوج وبقي ممن يستحق النصف أربعة كان ينبغي ذكرهم هنا كما فعل في بقية الفروض وهم النبت وبنت الابن عند عدمها والأخت لأبوين والأخت لأب عند عدمها إذا انفردن عمن يعصبهن .
قوله ( والجد ) أي فهو كالأب عند عندمه إن لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو الجد الصحيح فإن تخلل في نسبته إلى الميت أم كان فاسدا فلا يرث إلا على أنه من ذوي الأرحام لأنص تخلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء .
زيلعي .
قوله ( الفرض المطلق ) أي عن ضميمة التعصيب إليه .
قوله ( مع ولد أو ولد ابن ) حيث قيد الفرض بالمطلق فكان ينبغي أن يقيد الولد بالذكر لأن الولد يشمل الأنثى لكن تركه لانفهامه مما بعده .
قوله ( مع البنت أو بنت الابن ) فإن له السدس فرضا وللبنت أو بنت الابن النصف والباقي له تعصيبا .
قوله ( إلا في ثلاثة عشر مسألة ) الأصوب في ما بعض النسخ ثلاث عشر بتذكير الثلاث وتأنيث مسألة وإن كان لفظيا .
قوله ( وله خمس في الفرائض ) الأولى أن أمه لا ترث معه وترث مع الجد .
الثانية أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين فلأمه ثلث ما يبقى بعد نصيب أحد الزوحين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث حميع المال إلا عند أبي يوسف فإن لها ثلث الباقي أيضا .
الثالثة أن بني الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب إجماعا ويسقطون مع الجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا عندهما .
الرابعة أن أبا المعتق مع ابنه يأخذ سدس الولاء عند أبي يوسف وليس للجد ذلك بل الولاء كله للابن ولا يأخذ الجد شيئا من الولاء عند سائر الأئمة .
الخامسة لو ترك جد معتقه وأخاه قال أبو حنيفة يختص الجد بالولاء وقالا الولاء بينهما ولو كان مكان