خمسا لم يرد به الحصر لإمكان زيادة غيرها تأمل .
وقد ذكر الشارح منها ثنتين .
والثالثة رجع وضع ولده في فناء المسجد ليلا ثم ندم صباحا فرجع لرفعه فإذا فيه ولدان ولا يعرف ولده من غيره ومات قبل الظهور لا يرث واحد منهما ويوضع ماله في بيت المال ونفقتهما على بيت المال ولا يرث أحدهما من صاحبه والرابعة حرة وأمة ولدت كل واحدة ولدا في بيت مظلم ولا يعلم ولد الحرة من غيره لا يرث واحد منهما ويسعى كل واحد منهما لمولى الأمة .
والخامسة رجل له ابن من حرة وابن من أمة لإنسان أرضعتهما ظئر واحدة حتى كبرا ولا يعرف ولد الحرة من غيره فهما حران ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته لمولى الأمة ولا يرثان منه .
قوله ( فلا توارث ) أي لا يرثها واحد منهما .
قوله ( من ولد ) الأولى بولد .
قوله ( إلا أن يصطلحا ) أي الوالدان فإن الميراث لا يعدوهما فمن أخذ حصة وهو الوارث حقيقة فذلك من حظه ويعد ما أخذه الآخر هبة من المستحق والظاهر أنه راجع إلى المسألة السابقة أيضا إ ه ط .
أقول بل إلى كل المسائل المارة وإن ما مر من وضعه في بيت المال محمول على ما إذا لم يصطلحا .
تأمل .
تتمة جملة الموانع حينئذ ستة وقد زاد بعضهم من الموانع النبوة لحديث الصحيحين نحن معاشر لأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وفي الأشباه عن التتمة كل إنسان يرث ويورث إلا الأنبياء لا يرثون ولا يورثون وما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام ورث خدية لم يصح وإنما وهبت مالها له في صحتها إ ه .
قلت لكن كلام ابن الكمال وسكب الأنهر يشعر بأنهم يرثون .
وتمامه في الرحيق المختوم .
وزاد بعضهم الردة فالمرتد لا يرث أحدا إجماعا وليس ذلك لاختلاف الدين لأنه لا ملة له على ما عرف في محله فالموانع حينئذ ثمانية .
وزاد بعضهم تاسعا وهو اللعان .
قال في الدر المنتقى .
وفي الحقيقة الموانع خمسة أربعة المتن والردة كما علم ذلك بالاستقراء الشرعي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز لأن انتفاء الإرث معه ليس بوجود مانع بل لانتفاء الشرط أو السبب إ ه .
بيانه إن شرط الإرث وجود الوارث عند موت المورث وذلك منتف في جهالة تاريخ الموتى لعدم العلم بوجود الشرط ولا توارث مع الشك وكذا في جهالة الوارث فإنها كموته حكما كما في المفقود .
وأما ولد اللعان فإنه لا يرث من أبيه وبالعكس لقطع نسبه فعدم الأرث في الحقيقة لعدم السبب وهو نسبته إلى أبيه وأما النبوة ففي كونها من انتفاء الشرط أو السبب كلام يعلم من شرحنا الرحيق المختوم والذي يظهر أن العلة في عدم كونها من الموانع هي كون النبوة معنى قائما في المورث والمانع هو ما يمنع الإرث لمعنى قائم في الوارث على ما قدمناه في تعريفه .
تكميل عد الشافعية من الموانع الدور الحكمي وهو أن يلزم من التوريث عدمه كما لو مات عن أخ فأقر الأخ بابن للميت فيثبت نسبه ولا يرث عندهم لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يقبل إقراره فلا يقبل إقراره فلا يثبت نسب الابن فلا يرث لأن إثبات إرثه يؤدي إلى نفيه فينتفي من أصله وهذا لم يذكره علمائنا لصحة إقرار المقر في حق نفسه فقط فيرث الابن دونه كما حققته في الرحيق المختوم مؤيدا بالنقل ومر تمامه في باب إقرار المريض .
قوله ( لأنها أصل الولاد ) بكسر الواو مصدر ولد أي أصل ودة الأصل والفروع فالكل أولادها غالبا لأنه قد تكون الولادة