الجد أب فالميراث كله له اتفاقا قال في المنح وهذه مستفاد حكمها من حكم المسألة الثالثة إ ه ح .
قوله ( وباقيها في غيرها ) .
الأولى لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية .
الثانية تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده .
الثالثة لو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد .
الرابعة يصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده .
الخامسة لو ترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت بخلاف الجد .
السادسة في ولاية النكاح لو كان للصغير أخ وجد فعلى قول أبي يوسف يشتركان وعلى قول الإمام يختص الجد ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا .
السابعة إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتيم عنه .
الثامنة لو مات وترك أولادا صغار ولا مال له وله أم وجد أبو الأب فالنفقة عليهما أثلاثا الثلث على الأم والثلثان على الجد ولو كان كالأب كان كلها عليه إ ه ح .
أقول وفي الخامسة نظر لما تقدم قبيل شهادة الأوصياء أن الولاية في مال الصغير لأبيه ثم لوصي الأب ثم للجد ثم لوصيه ثم للقاضي فالجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب ووصيه فلم يخالف الجد فيها الأب .
تأمل .
والسادس يجري فيها ما تقدم عن المنح .
وقوله في الثامنة وله أم وجد موافق لما في بعض نسخ الأشباه وفي بعضها ولهم بضمير الجمع العائد إلى الصغار وهو الصواب لأن نفقة الصغير تجب على قريبه المحرم بقدر الإرث كما في المتون أي بقدر إرث المحرم من الصغير لو مات فإذا كانت الأم هنا أم الصغار صح كون الثلث عليها والباقي على الجد لأنه قدر أرثها منهم أما لو كانت أم أبيهم الميت يكون عليها السدس لأنها جدة لهم وفرض الجدة السدس لا الثلث فلا يصح إرجاع الضمير إلى الميت بل يتعين إرجاعه إلى الصغار هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم .
قوله ( وزاد ابن المصنف الخ ) أقول يزاد أيضا أنه لا تحب نفقته على الجد المعسر وأنه لا يصير مسلما بإسلام جده وإن الجد إلى أن أقر بنافلة وابنه حي لا يثبت النسب بمجرد إقراره ذكر ذلك السيد في شرح السراجية وزدت أخرى أيضا تقدمت قبيل فصل شهادة الأوصياء وهي في الخانية حيث قال فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت فللوصي بيع التركة لقضاء الدين وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت وهذه فائدة تحفظ من الخصاف .
وأما محمد فأقام الجد مقام الأب ويقول الخصاف يفتى إ ه .
وحاصله أن جد الصغير خالف الأب ووصي الأب في هذه ثم رأيت صاحب الوهبانية ذكرها هنا ولله الحمد .
قوله ( ضمن الأب صهر صبيه ) على تقدير مضاف أي مهر زوجة صبيه أي ابنه الصغير وما في عامة النسخ من التعبير بصبيته بالتاء فتحريف .
قوله ( رجع لو شرط ) أي يرجع عليه في ماله ولو لم يكن له مال حين العقد لو شرط الرجوع وأشهد أخذا مما في جامع الفصولين أيضا نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبها عليه ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا إ ه .