غير مختون أجبره الحاكم عليه فإن مات فهو هدر لموته من فعل مأذون فيه شرعا ا ه .
ملخصا .
قوله ( وفي الرسل الخ ) صريح في أن ساما وحنظلة مرسلان ط .
قوله ( شيث إدريس ) بلا تنوين كسام وهود .
تتمة قيل السبب في الختان أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بالترويع بذبح ولده أحب أن يجعل لكل واحد ترويعا بقطع عضو وإراقة دم وابتلي بالصبر على إسلام الآباء أبناءهم تأسيا به عليه الصلاة والسلام وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة أو مائة وعشرين والأول أصح .
وجمع باين الأول من حين النبوة والثاني من حين الولادة واختتن بالقدوم .
اسم موضع وقيل آلة النجار .
وقد اختلف الرواة والحفاظ في ولادة نبينا مختونا ولم يصح فيه شيء وأطال الذهبي في رد قول الحاكم أنه تواترت به الرواية وقد ثبت عندهم ضعف الحديث به .
وقال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا .
قوله ( وبط قرحته ) أي شقها من باب قتل .
قوله ( وغيره ) أي غير المذكور من الكي والبط .
قوله ( وهرة تضر ) كما إذا كانت تأكل الحمام والدجاج .
زيلعي .
قوله ( ويذبحها ) الظاهر أن الكلب مثلها .
تأمل .
قوله ( يكره إحراق جراد ) أي تحريما ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب الحية ط .
قوله ( وإلقاء القملة ليس بأدب ) لأنها تؤذي غيره ويورث النسيان وفيه تعذيب لها بجوعها ط .
أما الرغوث فيعيش في التراب .
قوله ( وجازت المسابقة ) أي بشرط أن تكون الغاية مما يحتملها الفرس وأن يكون في كل واحد من الفرسين احتمال السبق أما إذا علم أن أحدهما يسبق لا محالة فلا يجوز لأنه إنما جاز للحاجة إلى الرياضة على خلاف القياس وليس في هذا إلا إيجاب المال للعير على نفسه بشرط لا منفعة فيه فلا يجوز ا ه .
زيلعي .
قوله ( والرمي ) أي بالسهام .
قوله ( ليرتاض للجهاد ) أفاد أنه مندوب كما صرح به في الحظر وأنه للتهلي مكروه وأما حديث لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال أي الرمي والمسابقة فالظاهر أن تسميته لهوا للمشابهة الصورية .
تأمل .
قوله ( وحرم شرط الجعل من الجانبين ) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا وإن سبق فرسي فلي عليك كذا .
زيلعي .
قوله ( إلا إذا أدخل محللا ) المناسب أدخلا وصورته أن يقولا لثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك ولكن الشرط الذي شرطاه بينهما وهو أيهما سبق كان له الجعل على صاحبه باق على حاله فإن غلبهما أخذ المالين وإن غلباه فلا شيء لهما عليه ويأخذ أيهما غلب المال المشروط له من صاحبه زيلعي .
قوله ( بشرطه ) وهو أن يكون فرس المحلل كفؤا لفرسيهما يجوز أن يسبق أو يسبق .
قوله ( ولا يجوز الخ ) قاله الزيلعي ومثله في الخانية والذخيرة وغيرهما لكن جزم الشارح في كتاب الحظر والإباحة بأن البغل والحمار كالفرس وعزاه إلى الملتقى والمجمع .
قلت ومثله في المختار والمواهب وغيرهما أقره المصنف هناك خلافا لما ذكره هنا وتقدم تمام الكلام عليه