الإلغاز والتعمية كقوله عليه الصلاة والسلام لامرأة مازحا إن الجنة لا يدخلها عجوز .
قوله ( قلت هذا ) أي ما في الشطر الثاني .
قوله ( فكيف الأول ) أي ما في المتن المساوي لما في الشطر الأول .
قوله ( ثم رأيت شيخنا قال ) أي معترضا على المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة وفي قضى ونفسه للمصنف فافهم لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع الضمائر .
قوله ( آلمه ) بمد الهمزة فعل ماض من الإيلام والجملة صفة لتشديد .
قوله ( وقال أهل النظر ) أي المعرفة .
منح .
قوله ( وحكما ) الحكمي بقطع لأكثر ولم يوجد ط .
قوله ( حاربهم الإمام ) كما لو تركوا الأذان .
منح .
قوله ( ووقته ) أي ابتداء وقته مسكين .
أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز .
قوله ( غير معلوم ) أي غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنز ليكون المتن جاريا على قول الإمام كعادة المتون .
قوله ( وقيل سبع ) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان حتى يكون أبلغ من التنظيف .
قاله في الكافي .
زاد في خزانة الأكمل وإن كان أصغر منه فحسن وإن كان فوق ذلك قليلا فلا بأس به .
وقيل لا يختن حتى يبلغ لأنه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط .
قوله ( وقيل عشر ) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها .
قوله ( وهو الأشبه ) أي بالفقه .
زيلعي .
وهذه من صيغ التصحيح .
قوله ( وقال أبو حنيفة الخ ) الظاهر أنه لايخالف ما قبله بناء على قاعدة الإمام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها إلى الرأي .
تأمل .
ونقله عن الإمام تأييدا لما اختاره أولا فلا تكرار فافهم .
قوله ( عنهما ) أي عن الصاحبين .
قوله ( وختان المرأة ) الصواب خفاض لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال خفاض .
حموي .
قوله ( بل مكرمة للرجال ) لأنه ألذ في الجماع .
زيلعي .
قوله ( وقيل سنة ) جزم به البزازي معللا بأنه نص على أن الخنثى تختن ولو كان ختانعا مكرمة لم تختن الخنثى لاحتمال أن تكون امرأة ولكن لا كالسنة في حق الرجال إ ه .
أقول ختان الخنثى لاحتمال كونه رجلا وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة .
تأمل .
وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء .
وقال الشافعي واجب .
وقال بعضهم سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام ختان الرجال سنة وختان النساء مكرمة .
لو كان للصبي ذكران فإن كانا عاملين ختنا ولو أحدهما فقط ختن خاصة .
ويعرف العامل بالبول والانتشار .
والخنثى المشكل يختن من الفرجين ليقع اليقين .
وأجرة ختان الصبي على أبيه إن لم يكن له مال والعبد على سيده ومن بلغ