في كتاب الحظر فراجعه .
قوله ( وتمامه في الزيلعي ) .
حيث ذكر أنه لو قال واحد من الناس لجماعة من الفرسان أو لاثنين من سبق فله كذا من مال نفسه أو قال للرماه من أصاب الهدف فله كذا جاز لأنه من باب التنفيل فإذا كان التنفيل من بيت المال كالسلب ونحوه يجوز فما ظنك بخالص ماله وعلى هذا الفقهاء إذا تنازعوا في المسائل وشرط للمصيب منهم جعل جاز إذا لم يكن من الجانبين على ما ذكرنا في الخيل إذ التعلم في البابين يرجع إلى تقوية الدين وإعلاء كلمة الله تعالى والمراد بالجواز المذكور في باب المسابقة الحل دون الاستحقاق حتى لو امتنع المغلوب من الدفع لا يجبره القاضي ولا يقضي عليه به إ ه .
قوله ( ولا يصلى على غير الأنبياء الخ ) لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات وهي زيادة الرحمة والقرب من الله تعالى ولا يليق ذلك بمن يتصور منه خطابا والذنوب إلا تبعا بأن يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم لأن فيه تعظيم النبي .
زيلعي .
واختلف هل تكره تحريما أو تنزيها أو خلاف الأولى وصحح النووي في الأذكار الثاني لكن خطبة شرح الأشباه للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح .
وفي المستصفى وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه فلع أن يصلي على غيره ابتداء أما الغير فلا إ ه .
وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال علي عليه السلام وسواء في هذا لأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه إ ه .
أقول ومن الحاضر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والظاهر أن العلة في منع السلام ما قال النووي في علة منع الصلاة أن ذلك شعار أهل البدع ولأن ذلك مخصوص على لسان السلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله تعالى فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ثم قال اللقاني وقال القاضي عياض الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى ! < رضي الله عنهم ورضوا عنه > ! المائدة 9 ! < يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان > ! الحشر 10 وأيضا فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول وإنما حدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم إ ه .
أقول وكراهة التشبه بأهل البدع مقرر عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما قدمه الشارح في مفسدات الصلاة .
قوله ( قولان ) قال بعضهم لا يجوز لأنه ليس فيه ما يدل على التعظيم مثل الصلاة ولهذا يجوز أن يدعي به لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام وهو مرحوم قطعا فيكون تحصيل الحاصل وقد استغنينا عن هذه بالصلاة فلا حاجة إليها .
وقال بعضهم يجوز لأن النبي كان من أشوق العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى ومعناها معنى الصلاة فلم يوجد ما يمنع من ذلك .
زيلعي .
والصحيح الجواز كما ذكره الزيلعي في كتاب الصلاة وقال في البحر وروي عن بعض المشايخ أنه قال ولا يقول ارحم محمدا وأكثر المشايخ على أنه يقوله للتوارث وقال السرخسي لا بأس به لأن الأثر ورد به من طريق أبي هريرة وابن عباس ولأن أحدا