قوله ( إذ ما ذكيت ) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث .
قوله ( واللقطعة ) قيده بعضهم بغير لقطعة الذمي فليس للقاضي إقراضها لقولهم لا يجوز التصدق بها بل يضعها في بيت المال لأن الإقراض قربة والذمي ليس من أهل القرب إ ه .
وأطلق في إقراضه اللقطة فشمل إقراضها من الملتقط وغيره وقول البحر من الملتقط الظاهر أنه غير قيد .
تأمل .
قوله ( بشروط تقدمت في القضاء ) حيث قال من ملىء مؤتمن حيث لا وصي ولا من يقبله مضاربة ولا مستغلا يشتريه إ ه .
وقوله حيث لاوصي ذكره صاحب البحر بحثا وفيه كلام يعلم من محله .
قوله ( بخلاف الأب الخ ) فإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا .
بحر كذا ذكره الشارح في القضاء .
وما ذكره المصنف من أن الأب كالوصي لا كالقاضي هو أحد قولين مصححين وعليه المتون فكان المعتمد كما أفاده في البحر .
قوله ( إلا إذا أنشدها الخ ) ذكره الزيلعي بصيغة ينبغي فالظاهر أنه بحث منه لكنه يوهم أنه لا يضمن إذا لم يجز صاحبها كالقاضي مع أنه لا يمكن إلحاق الأقراض بالتصدق إلا إذا قلنا بالضمان .
قوله ( فإقراضه أولى ) أي إقراضه من فقير .
زيلعي .
قوله ( وظاهر توجيهه الخ ) عبارة المنح وظاهر التوجيه المفهوم من كلام الإمام قاضيخان أن المراد بالمشركين في الشرط المذكور الجميع فلذا قال في تعليله لأن من المشركين من لا يعذب فيمكن أن يراد بهذا البعض من يصدق عليه المشرك في الجملة الخ فتنبه .
قوله ( بهذا البعض ) أي الذي دلت عليه من التبعيضة .
قوله ( فإنهم مشركون شرعا ) أي بطريق التبعية .
منح .
فالمعنى أنهم يعاملون شرعا معاملة آبائهم أما حكمهم في الآخرة ففيه أقوال عشرة أحدها أنهم خدم أهل الجنة والمشهور عن الإمام التوقف .
قوله ( لم تصدق الموجبة الكلية ) أي فلا يحنث لأنه علق الطلاق على كون المشركين جميعا معذبين ولم يتحقق .
منح .
أي حملا لأل على الاستغراق .
قوله ( وهل قائل ) أي هل يوجد قائل والجملة بعد مقول القول وكافر فاعل يدخل .
قوله ( ففي البيت سؤالان ) وهما عدم دخول النار كافر ودخول المؤمنين النار .
قوله ( ولا يقبل تأويل قائله ) مقتضاه أنه يحكم عليه بالكفر وفيه نظر لما تقرر أنه لو كان وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي الميل لما يمنع وسيما عند وجود القرينة فإرادة