تصرفات الأوصياء مقيدة بالخيرية والنظر لليتيم فلو وجدت الخيرية هنا من أحدهما لا توجد من الآخر البتة فلا يجوز تصرفه إ ه .
أقول هو مشكل لأن كلا منهما أجنبي عن الآخر ولم يشتر لنفسه بل ليتيمه فلا تشترط الخيرية فليتأمل .
اللهم إلا أن يقيد ذلك بالعقار وكان بيعه لغير النفقة ونحوها فإنه لا بد حينئذ أن يباع بضعف القيمة كما يأتي وبه يظهر التعليل ويظهر لي أن هذا هو المراد والله أعلم .
قوله ( لا بما لا يتغابن ) الصحيح في تفسيره أنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما .
قوله ( لأن ولايته نظرية ) ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه .
زيلعي .
قوله ( كان فاسدا ) هو ثاني قولين حكاهما في القنية والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض .
قوله ( حتى يملكه المشتري بالقبض ) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش الظاهر نعم ط .
تنبيه المريض المديون لو باع بمحاباة لا يجوز بخلاف وصيه بعد موته وهذا من عجيب المسائل حيث ملك المحاباة لا المالك .
أفاده في الفصولين .
قوله ( وهذا إذا تبايع الوصي الخ ) لا حاجة إليه لتصريح المصنف به ط .
قوله ( وإن باع الوصي ) أي ماله من اليتيم .
قوله ( من نفسه ) متعلق باشترى والضمير للوصي .
قوله ( لأنه وكيله ) أي القاضي وفعل الوكيل كفعل الموكل وفعل الموكل قضاء وهو لا يقضي لنفسه ط .
قوله ( وهي قدر النصف زيادة أو نقصا ) الزيادة راجعة إلى الشراء والنقص إلى البيع .
قال الزيلعي تفسير المنفعة الظاهرة أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير أو يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال الصغير إ ه .
قال في أدب الأوصياء وفي المنتقى وبه يفتى .
وفي الخانية وبهذا فسر الخيرية الإمام السرخسي في غير العقار وهي في العقار عند البعض أن يشتري بضعف القيمة ويبيع بنصفها .
وفي الحافظية يجوز بيع الوصي من نفسه وشراؤه إن كان فيهما نفع ظاهر كبيع ما يساوي تسعة بعشرة وشراء عشرة بتسعة .
قلت وأما في العقار فلا شك أن الخيرية في الشراء التضعيف وفي البيع التنصيف لأنه لا يقدر على بيعها من الغير إلا بالضعف كما مر فكيف يسوغ له الشراء لنفسه بالأقل وأرى زيادة الاثنين في العشرة ونقصه منها فيما عدا العقار كافيا في الخيرية لأنه الغبن الفاحش الذي لا يتحمله الناس إ ه ما في أدب الأوصياء ملخصا .
وله علم أن صحة شرائه غير خاصة في المنقول فافهم .
قوله ( وبيع الأب الخ ) مثله ما إذا باعه من أجنبي فثلاث صور