مستغرقا للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه وإن لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تمام ثلث الجميع وقال محمد لا يحج عنه بشيء وقد قررناه في المناسك .
زيلعي .
قوله ( لتعلق حقهم بالمالية ) أي لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها إلى حلف وهو الثمن بخلاف العبد المأذون له في التجارة حيث لا يجوز للمولى بيعه لأن لغرمائه حق الاستسعاء بخلاف ما نحن فيه .
زيلعي .
قوله ( باع ما أوصى ببيعه ) أي باع عبدا ولو صرح به كغيره لكان أظهر لقوله در فاستحق العبد .
قوله ( أي ضياعه ) الظاهر أن المراد بالهلاك ما يعم التصدق لما سيأتي .
قوله ( لأنه العاقد ) تعليل لقوله وضمن وصي .
قوله ( قلنا إنه مغرور ) أي لأن الميت لما أمره ببيعه والتصدق بثمنه كأنه قال هذا العبد ملكي .
عناية .
قوله ( فلا رجوع ) أي لا على الورثة ولا على المساكين إن كان تصدق عليهم لأن البيع لم يقع إلا للميت فصار كما إذا كان على الميت دين آخر .
عناية .
قوله ( وفي المنتقى الخ ) قال في العناية وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير .
ووجه رواية الجامع الصغير أن الميت أصل في غنم هذا التصرف وهو الثوب الفقير تبع إ ه .
قوله ( ولو مثله لم يجز ) هو أحد قولين .
قال في الكفاية وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز إ ه أي حيث قيد بالجواز بالإملاء وهذا إذا ثبت الدين بمداينة الميت فلو بمداينة الوصي يجوز سواء كان خيرا لليتيم أو شرا له إلا أنه إذا كان خيرا له جاز بالاتفاق حتى إذا أدرك ليس له نقض ذلك وإن كان شرا له جاز .
ويضمن الوصي لليتيم عندهما وعند أبي يوسف لا يجوز .
إتقاني في شرح الطحاوي .
قوله ( وصح بيعه وشراؤه ) أطلقهما فشمل النقد والنسيئة إلى أجل متعارف لكن من مليء فلو مفلس فسيأتي في الفروع آخر الوصايا .
قال في الخانية وإذا باع شيئا من تركة الميت بنسيئة فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز إ ه .
رملي .
قوله ( من أجنبي ) أي عن الميت وعن الوصي فلو باع من نفسه فسيأتي أو باع ممن لا تقبل شهادته له أو وارث الميت لا يجوز .
قال في جامع الفصولين بيع المضارب مما لا تحوز شهادته له بمحاباة قليل لم يجز وكذا الوصي لو باع من هؤلاء فلو بمثل قيمته جاز ولو باع وارث صحيح من مورثه المريض أو شرى منه بقيمته لم يجز عند أبي حنيفة ولو بيسير الغبن لم يجز إجماعا لأنه كوصية له ووصي الميت لو عقد مع الوارث بمثل القيمة فعلى الخلاف ا ه .
تنبيه قال في الخانية يتيمان لكل منهما وصي لم يجز لأحد الوصيين الشراء ليتيمه من الوصي الآخر لأن