في حكم واحد وهي بيع الأب من نفسه أو من أجنبي وبيع الوصي من أجنبي ط .
قلت وهذا لو الأب عدلا أو مستورا فلو فاسدا ففي بيعه المنقول روايتان كما سيأتي والشراء كالبيع .
وقال في جامع الفصولين للأب شراء مال طفله لنفسه بيسير الغبن لا بفاحشة إ ه .
وفيه لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الولد ول شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل قبلت وجاز للأب لا لوكيله ولا للوصي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر .
ولو وكل الأب وكيلين بذلك جاز وفي بيع القاضي ذلك خلاف ولو وكل الأب رجلا ببيع ماله من طفله أو الشراء منه لم يجز إلا إذا كان الأب حاضرا ولم يجز للقاضي بيع مال اليتيم من نفسه وعكسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه بخلاف ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز لو وصيا من جهة هذا القاضي ا ه .
مخلصا .
قوله ( ضمن الزيادة ) أي إذا إلا أوصى بها وكانت تخرج من الثلث ط .
قوله ( وقع الشراء له ) لأنه متعد في الزيادة وهي غير متميزة فيكون متبرعا بتكفين الميت به رحمتي .
قوله ( قبل ظهور رشده ) الرشد هو كونه مصلحا في ماله كما مر في الحجر .
وقدمنا هناك أن ظهوره بالبينة ولو ظهر رشده ولو قبل الإدراك فدفع إليه لا يضمن كما في الخانية .
قوله ( ضمن ) هذا قول الصاحبين بدليل التعليل .
وقال الإمام بعدم الضمان إذا دفعه بعد خمس وعشرين سنة لأن له حينئذ ولاية الدفع إليه ط .
قوله ( وجاز بيعه الخ ) بيان المسألة أنه إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية فإن الورثة كبارا حضورا لا يبيع شيئا ولو غيبا له بيع العروض فقط وإن كلهم صغارا يبيع العروض والعقار وأن البعض صغارا والبعض كبارا فكذلك عنده وعندهما يبيع نصيب الصغار ولو من العقار دون الكبار إلا إذا كانوا غيبا فيبيع العروض وقولهما القياس وبه نأخذ .
وإن كان على الميت دين أو أوصى بدراهم ولا دراهم في التركة والورثة كبار حضور فعنده يبيع جميع التركة وعندهما لا يجوز إلا بيع حصة الدين ا ه ملخصا .
من غاية البيان عن نكت الوصايا لأبي الليث .
قوله ( إلا الدين ) أي فله بيع العقار لكنه يوهم أنه مقيد بكون الكبير غائبا وليس كذلك كما مر .
وفي العناية قيد بالغيبة لأنهم إذا كانوا حضورا ليس للوصي التصرف في التركة أصلا إلا إذا كان على الميت دين أو أوصى بوصية ولم تقض الورثة الديون ولم ينفذوا الوصية من مالهم فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطا وبمقدار الدين إن لم يحط وله بيع ما زاد على الدين أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما وينفذ الوصية بمقدار الثلث ولو باع لتنفيذها شيئا من التركة جاز بمقدارها بالإجماع .
وفي الزيادات الخلاف المذكور في الدين إ ه .
قال في أدب الأوصياء وبقولهما يفتى .
كذا في الحافظية والغنية وسائر الكتب إ ه .
ومثله في البزازية .
تنبيه قال في القنية لا يملك الوصي بيع جزء شائع من دار اليتيم للنفقة إذا وجد من يشتري جزءا معينا منها