المسألة على أقسام أربعة لأنه إما أن يبهم فيقول جعلت وصي من بعدي أو وصيا أو نحوه أو يبين فيقول في تركتي أو يقول في تركة موصي أو يقول في التركتين فإذا أبهم أو بين فقال في التركتين فهو وصي فيهما عندهم خلافا للشافعي وزفر وإن قال في تركتي فعن أبي حنيفة روايتان ظاهر الرواية عنه أنه يكون وصيا فيهما لأن تركة موصيه تركته كما صرح به في الاختيار وعنهما أيضا روايتان أظهرهما أنه يقتصر على تركته وإن قال في تركة الأول فهو كما قال عندهم كما في التاترخانية عن شرح الطحاوي وكما يرشد إليه تعليل الاختيار إذ ليست تركته تركة الأول بخلاف قوله تركتي لأن تركة موصيه تركته فتناولها اللفظ فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد إ ه .
ويمكن أن يخصص ما ذكره الشارح بغير هذه الصورة الأخيرة .
تأمل .
قوله ( وتصح قسمته الخ ) صورته رجل أوصى إلى رجل وأوصى لآخر يثلث ماله وله ورثة صغار أو كبار غيب فقاسم الوصي مع الموصى له نائبا عن الورث وأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة فالقسمة نافذة على الورثة بخلاف العكس وهو مقاسمته مع الوارث نائبا عن الموصى له لأن الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت فيجوز أن يكون الوصي خصما عنهم وقائما مقامهم وأما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتى يكون خصما عنه وقائما مقامه في نفوذ القسمة عليه وتمامه في العناية .
وذكر الإمام المحبوبي عن مبسوط شيخ الإسلام أنه في الأولى تجوز في العروض والعقار لو الورثة صغارا وإلا ففي العروض فقط وفي الثانية تبطل فيهما كما في الكفاية والمعراج وغيرهما وبه جزم الزيلعي .
قال في العناية والفرق بين المنقول والعقار أن الورثة لو صغارا فللوصي بيعهما ولو كبارا فليس له بيع العقار عليهم وله بيع المنقول فكذا القسمة لأنه نوع بيع إ ه .
أقول وهذا إذا لم يكن في التركة دين وإلا فله بيع العقار أيضا كما سيأتي .
ثم اعلم أن المراد إفراز حصة الصغار عن غيرهم أما لو أراد إفراز حصة كل من الصغار عن الآخر لا يجوز .
وسيأتي تمامه آخر الوصايا في الفروع .
قوله ( غيب ) أي مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا .
قهستاني .
قوله ( فيرجع الموصى له بثلث ما بقي ) أي في أيدي الورثة إن كان قائما وإن هلك في أيديهم فله أن يضمنهم قدر ثلث ما قبضوا وإن شاء ضمن الوصي ذلك القدر لأنه متعد فيه بالدفع إليهم والورثة بالقبض فيضمن أيهما شاء .
زيلعي .
وهذا إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي أما لو قسم بأمره جاز فلا يرجع .
مسكين .
قوله ( لأنه كالشريك ) أي للورثة فيتوى ما توى من المال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى عليها .
زيلعي .
قوله ( معه ) متعلق بضاع .
قوله ( لأنه أمين ) أي وله ولاية الحفظ .
زيلعي .
قوله وصح قسمة القاضي لأنه ناظر في حق العاجز وإفراز نصيب الغائب وقبضه من النظر فنفذ ذلك عليه وصح .
زيلعي .
قوله ( حج عن الميت بثلث ما بقي ) أي من منزل الآمر أو من حيث يبلغ هكذا إن هلك ثانيا وثالثا إلا أن لا يبقى من ثلثه ما يبلغ الحج فتبطل الوصية كما مر في باب الحج عن الغير .
قوله ( خلافا لهما ) فقال أبو يوسف إن كان المفرز