تنبيه مثل الموت ما لو جن أحدهما أو وجد ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينا فلو أراد الحاكم رد النظر إلى الثاني منهما لم يكن له ذلك بلا خلاف .
معراج .
لمن في الولوالجية وعلى هذا الخلاف لو فسق أحدهما أطلق القاضي للثاني أن يتصرف وحده أو ضم إليه إ ه .
تأمل .
وفيها وكذا إذا أو صى إليهما ومات فقبل أحدهما فقط أو مات أحدهما قبل موت الموصي ثم قبل الآخر فعندهما لا ينفرد القابل بالتصرف وعند أبي يوسف ينفرد .
قوله ( أقام القاضي الآخر مقامه ) هذا خلاف ما يقتضيه التعليل المذكور آنفا .
تأمل .
قوله ( إلا إذا أوصى لهما الخ ) الأولى إليهما ثم هذا إذا لم يعين المصرف فإن عين لا تبطل .
قال في الولوالجية أوصى إلى رجلين وقال لهما اصرفا ثلث مالي حيث شئتما ثم مات أحدهما بطلت الوصية ورجع الثلث إلى الورثة لأنه علق ذلك بمشيئتهما ولا يتصور ذلك بعد الموت ولو قال جعلت ثلث مالي للمساكين يضعفه الوصيان حيث شاءا من المساكين فمات أحدهما يجعل القاضي وصيا آخر إ ه .
زاد في الظهيرية وإن شاء القاضي قال لهذا الثاني ضع وحدك .
قوله ( وهل فيه الخ ) أي فيما إذا مات أحدهما ولو يوص إلى غيره .
قال القهستاني فلو مات أحد هذين الوصيين وجب أن ينصب وصيا آخر لعجز الحي عن التصرف وهذا على الخلاف عند مشايخنا .
ومنهم من قال إنه على الوفاق .
قال أبو يوسف لأنه تحصيل لما قصد الموصي من إشراف كل منهما على الآخر إ ه .
أقول وما قدمناه عن الزيلعي والهداية صريح بأن أبا يوسف وافقهما وصرح في الولوالجية بالخلاف كما علمت .
قوله ( كما حررته الخ ) حيث قال لكن فيه أي في القول بالوفاق إشعار بأنه لو أشرف على وصي لم ينفرد أحدهما بلا خلاف مع أنه على الخلاف .
وعن أبي يوسف أن المشرف ينفرد دون الوصي كما في القهستاني عن الذخيرة .
قلت وفي المجتبى جعل للوصي مشرفا له بتصرف بدونه وقيل للمشرف أن يتصرف إ ه .
قوله ( ويأتي ) أي في الفروع والذي يأتي هناك عبارة المجتبى .
تنبيه المشرف بمعنى الناظر .
وفي الهندية الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وأثر كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه إ ه .
وبه يفتى كما في أدب الأوصياء عن الخاصي .
حامدية .
وقيل يكون وصيا فلا ينفرد أحدهما بما لا ينفرد به أحد الوصيين وصدر به قاضيخان فكان معتمدا له على عادته كما أفاده في زواهر الجواهر .
$ فرع $ أوصى إلى رجل وأمره أن يعمل برأي فلان فهو الوصي وله العمل بلا رأيه ولو قال لا تعمل إلا برأيه فهما وصيان لأن الأول مشورة والثاني نهي .
والولولجية .
وفي الخانية وهو الأشبه .
تتمة لو اختلف الوصيان في حفظ المال فإن احتمل القسمة يكون عند كل منهما نصفه وإلا يتهايآن زمانا أو يستودعانه لأن لهما ولاية الإيداع .
بيري عن البدائع .
قوله ( ووصي الوصي ) أي وإن بعد كما في جامع الفصولين أي بأن أوصى هذا الثاني إلى آخر وهكذا .
قوله ( سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه ) يوافقه ما في الملتقى حيث قال ووصي الوصي وصي في التركتين وكذا إن أوصى إليه في إحداهما خلافا لهما ا ه .
لكن قال الرملي