وإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع إ ه .
وبه علم تقييد ما في المتن بكون الفقير الموصى له معينا .
تأمل .
قوله ( زاد في شرح الوهبانية الخ ) الأولى ذكره بعد العشرة التي ذكرها المصنف على أن مجموع ما ذكره في شرح الوهبانية سبعة عشر فالزائد على ما في المتن سبعة ذكر الشارح منها أربعة كما ستعرفه والثلاثة الباقية حفظ مال اليتيم إذا كل من وقع في يده وجب عليه حفظة ورد ثمن المبيع ببيع من الوصى وإجارة نفس اليتيم .
وقد أسقط شارح الوهبانية التكفين وأدخله تحت التجهيز وذكر بدله صورة أخرى وهي تنفيذ الوصية بالتصدق عنه بكذا من ماله لفقير معين .
أقول وهذه الصورة مكررة لما علمت أن ما في المتن مقيد بالفقير المعين .
تأمل .
قال ط وزاد المكي عن الخانية أن لأحدهما قبض تركة الميت إذا لم يكن عليه دين وما هو مودع عنده في منزله حتى لا يضمن بالهلاك وأن لأحدهما التصدق بحنطة في الوصية بالتصدق بها قبل رفع الجنازة وأن يودع ما صار في يده من تركة الميت وإجارة مال اليتيم ورد العواري والأمانات إ ه .
وبعض هذه يدخل في المآل فيما قبلها إ ه .
قوله ( ومشتري ) بالبناء للمجهول معطوف على مغصوب أي رد ما اشتراه الميت شراء فاسدا لأنه لا يبطل الرد بالموت كما مر في بابه فينفرد أحد الوصيين به .
قال ابن الشحنة لأنه ليس من الولاية المستفادة بالوصية بل ملحق بقضاء الدين .
قوله ( وقسمة كيلي أو وزني ) أي مع شريك الموصي مثلا ط .
قوله ( وطلب دين ) قيد به لأنه لا ينفرد بقبض دين الميت .
سائحاني عن الهندية لأن قبض الدين في معنى المبادلة لا سيما عند اختلاف الجنس .
هداية .
وما في شرح الوهبانية من أنه ليس له الاقتضاء لا يخالف ما هنا لأن معناه الأخذ كما في المغرب .
وأما الذي يمعنى الطلب فهو التقاضي كما في المغرب أيضا فافهم .
وظاهر كلام الشارح أن قوله وطلب الدين مما زاده في شرح الوهبانية مع أنه ليس موجودا فيه وإنما ذكره في النقاية .
قال شارحها القهستاني وهو مستدرك بالخصومة وعليه يدل كلام الذخيرة إ ه .
قوله ( في جميع الأمور ) أي في هذه المستثنيات وغيرها وأشار إلى أن الاستثناء مبني على قول أبي حنيفة ومحمد وقيل إن محمدا مع أبي يوسف .
قوله ( فله التصرف في التركة وحده ) هذا إنما يستقيم فيما إذا أوصى إلى الحي وأما إذا أوصى إلى آخر فإنه يجب اجتماعهما إ ه ح .
ونحوه في العزمية .
قال في الهداية ولو أن الميت منهما أوصى إلى الحي فللحي أن يصرف وحده في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخر لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه .
وعن أبي حنيفة لا ينفرد بالتصرف لأن الوصي ما رضي بتصرفه وحده بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما رضيه المتوفي إ ه .
قوله ( وإلا يوص ضم القاضي إليه غيره ) أما عندهما فظاهر لأن الباقي منهم عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي إليه وصيا نظرا للميت عند عجز الميت وأما عند أبي يوسف فلأن الحي منهما وإن كان يقدر على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه وصبيان متصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق بنصب وصي آخر مكان الأول .
زيلعي وهداية .
وهو صريح في أن أبا يوسف لم يخالف هنا .
وجزم في الولوالجية بالخلاف وهما قولان كما يذكره الشارح .