الاستئجار عليه .
تأمل .
لأن ما أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس في الخير ولا ضرورة في استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره ا ه .
رحمتي .
أقول هذا هو الصواب وقد أخطأ في هذه المسألة جماعة ظنا منهم أن المفتى به عند المتأخرين جواز الاستئجار على جميع الطاعات مع أن الذي أفتى به المتأخرون إنما هو التعليم والأذان والإمامة وصرح المصنف في المنح في كتاب الإجارات وصاحب الهداية وعامة الشراح وأصحاب الفتاوى بتعليل ذلك بالضرورة وخشية الضياع كما مر ولو جاز على كل طاعة لجاز على الصوم والصلاة والحج مع أنه باطل بالإجماع وقد أوضحت ذلك في رسالة حافلة ذكرت نبذة في باب الإجارة الفاسدة والاستئجار على التلاوة وإن صار متعارفا فالعرف لا يجيزه لأنه مخالف للنص وهو ما استدل به أئمتنا كصاحب الهداية وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام قرؤوا القرآن ولا تأكخلوا به .
والعرف إذا خالف النص يرد بالاتفاق فاحفظ ذلك ولا تمكن ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وجعلها دكانا يتعيش منها .
( أما على المفتى به فينبغي جوازها مطلقا ) أي سواء كان القول بالبطلان مبنيا على كراهة القراءة على القبر أو على عدم جواز الاستئجار على الطاعات .
أقول وقد علمت مخالفة هذا البحث للمنقول فهو غير مقبول بل البطلان مبني على ما قدمناه عن الولوالجية وصرح به في الاختيار وكثير من الكتب وهو أنه يشبه الاستئجار على قراءة القرآن .
والذي أفتى به المتأخرون جواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته خلافا لمن وهم .
قوله ( فلو لم يباشر فيه الخ ) أي مع إمكان المباشرة فيه لما في فتاوى الحانوتي إذا شرط الواقف المعلوم لأحد يستحقه عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي إ ه .
وكذا المدرس إذا درس في مدرسة أخرى لتعذر التدريس في مدرسته كما نقله الشارح عن النهر بحثا قبيل الفروع في آخر كتاب الوقف ونحوه في حاشية الحموي .
والله تعالى أعلم .
$ باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة $ لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في أحكام الوصايا المتعلقة بالمنافع لأنها بعد الأعيان وجودا فأخرها عنها وضعا .
عناية .
قوله ( صحت الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ) أي لمعني قال المقدسي ولو أوصى بغلة داره أو عبده في المساكين جاز وبالسكنى والخدمة لا يجوز إلا لمعلوم لأن الغلة عين مال يتصدق به والخدمة والسكنى لا يتصدق بها بل تعار العين لأجلها والإعارة لا تكون إلا لمعلوم .
وقيل ينبغي أن يجوز على قياس من يجيز الوقف وتمام الفرق في البدائع ا ه .
سائحاني .
قوله ( مدة معلومة وأبدأ ) وإن أطلق فعلى الأبد وإن أوصى