الحقيقة كما في الاختيار والملتقى .
قوله ( ولا يدخل فيه مدبروه ) الخ لأنهم مواليه بعد الموت لا عنده .
قوله ( وعن أبي يوسف يدخلون ) لوجود سبب استحقاق الولاء .
إتقاني .
قوله ( من يدقق النظر ) أي الفكر والتأمل بالدليل ط .
قوله ( وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها ) حكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه قال الفقيه عندنا من بلغ من الفقه الغاية القصوى وليس المتفقة بفقيه وليس له من الوصية نصيب ولم يكن في بلدنا أحد يسمى فقيها غير شيخنا أبي بكر الأعمش .
طوري .
وفيه إذا أوصى للعلوية فقد حكى عن الفقيه أبي جعفر لا يجوز لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبىء عن الفقر والحاجة ولو أوصى لفقراء العلوية يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء ا ه .
أقول لكن ذكر في الإسعاف أنه يصح الوقف على الزمني والعميان وقراء القرآن والفقهاء وأهل الحديث ويصرف للفقراء منهم لإشعار الأسماء بالحاجة استعمالا فإن العمى والاشتغال بالعلم عن الكسب فيغلب فيهم الفقر وهو أصح إ ه .
قوله ( حتى قيل من حفظ ألوفا من المسائل ) أي من غير أدلة .
وفيه أنهم قد اعتبروا العرف في كثير من مسائل الوصية فلماذا لم يعتبروا عرف الموصي ط .
أقول الظاهر أن ذلك عرفهم في زمانهم ومقدمنا عن جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف .
وفي الأشباه من قاعدة العادة محكمة ألفاظ الواقفين تبني على عرفهم كما في وقف فتح القدير .
وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ا ه .
.
على أنه قدم الشارح في صدر الكتاب في تعريف الفقه أنه عند الفقهاء حفظ الفروع وأقله ثلاث إ ه .
وعزاه في البحر إلى الملتقى .
ثم قال وذكر في التحرير أن الشائع إطلاقه على من يحفظ الفروع مطلقا يعني سواء كانت بدلائلها أولا إ ه .
قوله ( لكن قدمنا الخ ) استدراك على التطيين فقط ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط .
قوله ( لأنها حينئذ وصية بالمكروه ) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فوسق ومقتضى ما هنا بطلانها اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تكن قربة كالوصية لغنى لأنها مباحة وليست قربة كما مر هذا ما ظهر لي وسيأتي في أول فصل وصايا الذمي ما يوضحه .
قوله ( بناء على القول بكراهة القراءة على القبور ) .
أقول ليس كذلك لما في الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن أما بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارىء لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعله أحد من الخلفاء إ ه بحروفه .
فقد صرح بحسن القراءة على القبر وببطلان الوصية فلم يكن مبنيا على القول بالكراهة .
قوله ( أو بعدم الخ ) أي أو يكون مبنيا على القول بعدم جواز الإجارة على الطاعات وفي كونه مما أجيز