بسنين فعلى ثلاث وكذا الوصية بغلة العبد والدار .
ا ه .
مسكين .
قوله ( كما في الوقف ) فإن الموقوف عليه يستوفي منافع الوقف على حكم ملك الواقف .
قوله ( وبغلتهما ) أي العبد والدار وسيذكر الشارح معنى الغلة .
قوله ( فإن خرجت الرقبة من الثلث ) أي رقبة العبد والدار في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة وقيد بالرقبة لما في الكفاية أنه ينظر إلى الأعيان التي أوصى فيها فإن كان رقبها مقدار الثلث جاز ولا تعتبر قيمة الخدمة والثمرة والغلة والسكنى لأن المقصود من الأعيان منافعها فإذا صارت المنافع مستحقة وبقيت العين على ملك الوارث صارت بمنزلة العين التي لا منفعة لها فلذا تعتبر قيمة الرقبة كأن الوصية وقعت بها إ ه .
أقول ولعل هذا هو المراد من قول الأشباه إن التبرع بالمنافع نافذ من جميع المال .
تأمل .
قوله ( تقسم الدار أثلاثا ) زاد في الغرر أو مهايأة أي من حيث الزمان والأول أعدل لإمكان القسمة بالأجزاء للتسوية بينهما زمانا وذاتا وفي المهايأة تقديم أحدهما زمانا إ ه .
قال القهستاني وهذا إذا كانت الدار تحتمل القسمة وإلا بالمهايأة لا غير كما في الظهيرية .
قوله ( فلا تقسم ) أي الدار نفسها أماالغلة فتقسم .
قال الإتقاني إذا أوصى بغلة عبده أو داره سنة ولا مال له غيره فله ثلث غلة تلك السنة لأنها عين مال يحتمل القسمة إ ه .
فلو قاسمهم البستان فعل أحد النصيبين فقط اشتركوا فيها لبطلان القسمة .
سائحاني عن المبسوط .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية إذ حقه في الغلة لا في عين الدار وفي رواية عن الثاني تقسم ليستغل ثلثها .
شرنبلالية عن الكافي .
قوله ( وتهايآ العبد ) لأنه لا يمكن قسمته بالأجزاء .
قوله ( فيخدمهم أثلاثا ) أي يخدم الورثة يومين والموصى له يوما أبدا إلا إن كانت مؤقتة بسنة مثلا فلو السنة غير معينة فإلى مضي ثلاث سنين ولو معينة فإلى مضيها إن مات الموصي قبلها أو فيها ثم تسلم إلى الورثة لأن الموصى له استوفى حقه وإن مات الموصي بعدها بطلت الوصية .
منح ملخصا .
قوله ( هذا ) أي قسمة الدار ومهايأة العبد أثلاثا .
قوله ( بقدر ثلث جميع المال ) مثاله إذا كان العبد نصف التركة يخدم الموصى له يومين والورثة يوما لأن ثلثي العبد ثلث التركة فصار الموصي به ثلثي العبد وثلثه للورثة فيقسم كما ذكرنا وعلى هذا الاعتبار تخرج بقية مسائله .
اختيار .
قوله ( لأن المنفعة ليست بمال الخ ) أي وإنما صح للمالك أن يؤجر ببدل لأنه ملكها تبعا لملك العين والمستأجر إنما ملك أن يؤجر مع أنه لا يملك إلا المنفعة لأنه لما ملكها بعقد معاوضة كانت مالا بخلاف ملكها بعقد تبرع كما نحن فيه .
سائحاني .
قوله ( في الأصح ) كذا في الملتقى والهداية وغيرهما معللا بأن الغلة دراهم أو دنانير وقد وجبت الوصية بها وهذا استيفاء المنافع وهما متغايران ويتفاوتان في حق الورثة لأنه لو ظهر دين يمكنهم أداؤه من الغلة