وعندهما لهم الباقي ويدخل جنين ولد لأقل الأقل .
إتقاني ملخصا .
قوله ( إلا إذا كان الخ ) الطبقات التي عليها العرب ست وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة .
فالشعب يجمع القبائل والقبيلة تجمع العمارة وهكذا وخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة .
أفاده صاحب الكشاف .
قوله ( مولى العتاقة ) أي العبد المعتق وقوله ومولى الموالاة أي المولى الأسفل وهو من والي واحد منهم لأن مولى القوم .
تأمل .
قوله ( وحلفاؤهم ) بالحاء المهملة .
والحليف من يأتي قبيلة فيحلف لهم ويحلفون له للتناصر .
إتقاني .
قوله ( وإن كان لا ينبيء عن الحاجة ) كشبان بني فلان وكذا العلوية الفقهاء كما في الهندية .
قوله ( لمواليه ) متعلق بأوصى .
قوله ( بطلت ) اعلم أن المسألة تحتمل ثماني صور لأن الموصي إما أن يكون له موال أعلون وموال أسفلون أو مولى واحد فيها أو موال في أحدهما ومولى واحد في الآخر وفيهما صورتان وفي كل إما أن يعبر الموصي بصيغة الجمع أو الإفراد وصريح المصنف فيما إذا تعددت الموالي في الجهتين ووقع التعبير بالموالي وليحرر باقي الصور ا ه ط .
أقول صرحوا هنا بأن الجمع للاثنين فصاعدا فلو وجد اثنان فلهما الكل أو واحد فله النصف .
وأقول الظاهر أن المولى اسم جنس كالولد فيعم الواحد والأكثر وعند اجتماع الفريقين تبطل فقد ظهر المراد .
تأمل .
قوله ( ولا فرق في ذلك ) أي في عدم عموم المشترك .
قوله ( واختار شمس الأئمة الخ ) كذا اختاره المحقق ابن الهمام في التحرير .
قوله في حيز النفي كمسألة اليمين الآتية .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ علمت أنه لا فرق عندأصحابنا بين النفي والإثبات في عدم العموم ط .
قوله ( لأن الحامل على اليمين بغضه ) أي بغض فلان وهو أي فلان أو بغضه غير مختلف أي لا اشتراك فيه إذا هو شيء واحد .
أقول سلمنا الحامل واحد لكن الكلام في لفظ المولى وقد أريد كلا معنييه لاتحاد الحامل فلزم عمومه اللهم إلا أن يقال اتحاد الحامل قرينة على أنه من عموم المجاز بأن يراد به لفظ يعم المعنيين وهو من تعلق به العتق بوقوعه منه أو عليه فليتأمل .
قوله ( لزوال المانع ) وهو عدم فهم المراد .
قوله ( ويدخل فيه من أعتقه ) أي الموصي في صحته ومرضه سواء أعتقه قبل الوصية أو بعدها لأن الوصية تتعلق بالموت وكل منهم ثبت له الولاء عند الموت فاستحق الوصية لوجود الصفة فيه ويدخل أولادهم من الرجال والنساء أيضا لأنهم ينسبون إليه بالولاء بالمتعلق بالعتق فيدخلون معهم ولا يدخل مولى الموالاة ولا مولى المولى إلا عند عدمهم مجازا لتعذر