فيكونون بالسوية كما قاله في المنح .
قوله ( كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك .
قوله ( ثم ) أي بعد الحكم ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي الموصي لورثته أو عقبه ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح فافهم .
قوله ( لأن الاسم لا يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا كما لو أوصى له والميت إتقاني .
تنبيه قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو أوصى لفلان وعقبه لعله أي استحقاق فلأن الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر وإلا فلا مانع من المشاركة ا ه .
وهو من مثل الشرنبلالي عجيب فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل فتنبه .
قوله ( كذلك ) أي من الذكور والأناث .
قوله ( ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية .
أبو السعود عن الخصاف وغيره .
قوله ( لا يتم بعد البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي .
قوله ( الأرمل الخ ) في المغرب أرمل افتقر من الرمل .
ثم قال وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل وامرأة أرمل ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة .
وقال الشعبي الأنوثة ليست بشرط بل يدخل فيه الذكر والأنثى إلا أن الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل وقوله حجة في اللغة .
كفاية .
وزاد في النهاية قيد الحاجة قال لأن حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها عن زوجها ا ه .
وفي السعدية عن المحيط ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ومطلق الكلام يحمل على الشائع المستفيض بين الناس .
قوله ( ويؤيده الخ ) حيث قال ذكرهم وأنثاهم وقد تبع الشارح صاحب العناية في ذلك وفيه نظر فإن قوله فقيرهم وغنيهم ينافيه ولذا في السعدية الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس .
قوله ( بغير كتاب أو حساب ) هذا قول أبي يوسف .
وقال محمد لو أكثر من مائة فهم لا يحصون .
وقال بعضهم مفوض إلى رأي القاضي وعليه الفتوى .
والأيسر ما قاله محمد .
كفاية عن الخانية وما عليه الفتوى .
قال في الاختيار هو المختار والأحوط إ ه .
قوله ( وإلا لفقرائهم ) أي إن لم يحصوا فالوصية لفقرائهم لأن المقصود منها القرابة .
وهي في سد الخلة ورد الجوعة وهذه الأسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله على الفقراء .
درر .
قوله ( يختص بذكورهم ) وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا .
ملتقى .
وكذا الخلاف لو لم يكن إلا أولاد البنين .
وفي دخول بني البنات عنه روايتان ولو كان ابن واحد وبنو بنين فله النصف ولا شيء لهم .