صوابه إسقاط لفظة آخر .
وعبارة الملتقى ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف وفي قياس قول الإمام يضمن ا ه .
وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحا فيب قبيلة ثم مات في أهله ا ه .
وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر .
قوله ( يضمن ) لأنص يده يمنزلة المحلة فوجوده في الرجل الذي وجد في يده كوجوده فيها .
هداية .
فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته فكأنه حمله مقتولا .
إتقاني .
وقد في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره .
قوله ( وفي رجلين ) أي كانا في بيت كما في الهداية .
قال الرملي وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك ا ه .
قوله ( بلا ثالث ) إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما .
كفاية .
وقال الرملي قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا ه فتجب على المالك .
أقول ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله وإذا وجد في دار إنسان فعليه القسامة الخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله وإن وجد في مكان مملوك فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي في الرجلان ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل .
ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف وقول محمد قال وفي قياس الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا ه .
ومثله في القهستاني وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة حيث اعتبروا الملاك فلم مشى هنا في الهداية والملتقى وغيرهما على قول أبي يوسف ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل .
قوله ( خلافا لمحمد ) حيث قال لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أنه قتله الآخر فلا يضمن بالشك .
هداية .
قال الرملي يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا ه .
وقدمنا أن هذا في قيام قول الإمام فتأمل .
وقال الرملي أيضا وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني كثيرا ما وقع .
قوله ( وفي قتيل قرية ) الإضافة على معنى في .
قوله ( وتدي عاقلتها ) أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا .
إتقاني .
قوله ( في هذه المسألة ) قيد به لأن المرأة لا تدخل في العواقل في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل وتدخل في هذه المسألة لأنا جعلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة