كما مر .
قوله ( وإن التقى قوم بالسيوف الخ ) هذا إذا اقتتلوا عصبية وإلا فلا شيء فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما .
قوله ( على أولئك ) أي القوم وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر .
قوله ( منهم ) أي القوم .
قوله ( حتى يبرهن ) أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي قريبا .
قوله ( لأن بمجرد الخ ) علة لقوله ولا على أولئك .
قوله ( لأن قوله حجة عليهم ) لأن دعواه تضمنت براءة أهل المحله .
قوله ( حلف بالله الخ ) يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما في الباب أنه استثنى عن يمينه وهذا لا ينافي أن يكون المقر شريكه في القتل أو أن يكون غيره شريكا معه فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف به قاتلا غير فلان .
عناية .
قوله ( ولا يقبل الخ ) أشار إلى أنه ليست قائدة الاستثناء قبول قوله على زيد .
قوله ( بطل الخ ) أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم وإن خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصاية ببلوغ الغلام أو بالعزل .
وتمامه في العناية وغيرها .
وما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه لم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى لأنص الخصومة قائمة مع الكل لأن القسامة لن تسقط عنهم .
قال في الخيرية إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها .
تنبيه نقل الحموي عن المقدسي أنه قال توقفت عن الفتوى بقول الإمام ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام باختلاف الأيام وقد خبر المفتي إذا كان الصاحبان متفقين .
وتمامه في حاشية الرحمتي ونقله السائحاني .
أقول لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة .
نعم القلب يميل إلى ما ذكر ولكن اتباه النقل أسلم .
قوله ( ومن جرح في حي ) يعني ولم يعلم الجارح وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته .
عناية .
قوله ( فبقي ذا فراش ) أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرح فلو كان صحيحا بحيث يجيء ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية .
قوله ( فالدية والقسامة على ذلك الحي ) لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص .
وتمامه في العناية .
قوله ( خلافا لأبي يوسف ) أي قال لا ضمان ولا قسامة لأنص ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش .
شرنبلالية .
قوله ( فلو معه ) أي مع رجل .
قوله ( به رمق ) هو بقية الروح .
إتقاني .
فلو كان يذهب ويجيء فلا شيء فيه .
كفاية قوله ( فحمله آخر )