لأنها لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولى وموضنع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار المرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد أما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها في القسامة ا ه .
كفاية .
قوله ( وإن وجد قتيل الخ ) هذا في الحر أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل نفسه فيها فهذر دمه .
عناية وغرر الأفكار .
ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته لما في البدائع من باب الشهيد في الجنائز لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غير فهو شهيد لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا ه .
قال في البحر هناك وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم لعدم وجودهم فإنه لا قسامة ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل وهنا قد علم أن قاتله اللصوص وإن لم يثبت عليهم لفرارهم فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون ا ه .
أقول ويشمل أيضا من قتله اللصوص في غير بيته فتأمل .
قوله ( فالدية على عاقلة ورثته ) وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته والأول أصح كما في الكفاية عن المبسوط .
قال في العناية ولم يذكر القسامة في الأصل فمنهم من قال لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف ا ه أي صاحب الهداية .
قوله ( وعندهما الخ ) هو رواية عن الإمام أيضا .
إتقاني .
قوله ( تبعا لما رجحه صدر الشريعة ) حيث قال والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون الخ .
قال الرملي وفي الحاوي القدسي وبه أي بقولهما نأخذ ا ه .
قوله ( وخالفهم ابن الكمال ) حيث جزم في متنه بقول الإمام ولم يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون على قوله فافهم .
قوله ( ولا يمكن الإيجاب على الورثة ) أي نظرا إلى الأصل فإن ما لزم العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وإنما أصل الإيجاب على الورثة كما أفاده بقوله إنما يتحملون الخ وقيل إنه على العاقلة ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين .
قوله ( لأن الإيجاب ليس للورثة الخ ) جواب قوله لا يقال وفي هذا جواب عما ذكره الشارح قبل ورقة بقوله وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالأولى لقوة الشبهة ا ه .
فيقال إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف بيدي عنها فلا شبهة أصلا .
قوله ( حتى تقضي منه الخ ) أي من الواجب المفهوم من الإيجاب وأجاب الإتقاني أيضا بأن العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة فما وجب على غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم وهذا لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا ا ه .
قوله ( فتنبه ) أي لوجه المخالفة .