قوله ( وكذا في السوق النائي الخ ) استثناء في المعنى من قوله إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا الخ وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار .
تأمل .
والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس .
قوله ( موجب التقصير ) بفتح الجيم هو القسامة والدية ط .
قوله ( معزيا للنهاية ) وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الإسلام ومثله في الكفاية والمعراج وعزاه الإتقاني إلى شرح الكافي .
قوله ( قلت وبه ) أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات .
أقول وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة .
قوله ( في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسملين وإلا فعلى بيت المال كما مر .
قوله ( أو وسط الفرات ) ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط .
أفاده ابن كمال وغيره .
ويعلم مما بعد .
قوله ( ابن كمال ) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا ه .
وعزاه إلى الكرخي جازما به ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح وكذا جزم به القهستاني وعزاه شرح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره .
لكن قال العلامة الإتقاني إنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره حيث لم يعتبروا ذلك ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد فلم يلزم حفظه على أحد وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا لأنه قتيل المسملين لا محالة ا ه ملخصا .
قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه .
قوله ( على أهله ) أي تجب القسامة والدية عليهم .
هداية أي عاقلتهم .
إتقاني .
تأمل .
قوله ( أو وقفا لأحد ) أي لأرباب معلومين .
قوله ( فعلى أقرب المواضع الخ ) عبارة الإمام محمد كما نقله الإتقاني فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا ه .
والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل وإلا فأقرب البيوت .
وفي البزازية سئل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضي قال الأراضي ليست في ملكهم وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحارى فعلى أقربهما بيوتا ا ه .
قوله ( والأراضي ) أي المملوكة لأن حكمها حكم البينان يجب على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها .
رحمتي .
قوله ( وإلا لا ) أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى بل ينظر إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال وإلا فهدر