فكذا هنا وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان وفي السفينة هم في تدبيرها سواء لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كدالدبة وهم في اليد عليها سواء بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل .
كفاية .
قوله ( وفي مسجد محلة ) ومثله مسجد القبيلة .
قال في التاترخانية عن المنتقى إن كان في مسجد لقبيلة فهو على عاقلة القبيلة وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية وإن كان لا يعرف الذي بناه على أقرب الدور منه وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد فهو على القبيلة وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته ا ه .
قوله ( الخاص بأهلها ) وهو غير نافذ كما يعلم أن منلا خسرو رحمه الله تعالى قسم في الدور الطريق إلى قسمين خاص وهو غير النافذ وعام وهو النافذ .
وهو قسمان أيضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا وللشارع الأعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البدائع ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسورها لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا ه .
وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلاخسرو .
قوله ( والجامع ) هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه والدية على عاقلته .
قهستاني .
وفي التاترخانية عن المنتقى وجد في المسجد الجامع ولا يدري قاتله أو زحمة الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدري من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدري من هو فعلى بيت المال .
قوله ( لا قسامة ) لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله .
أفاده الإتقاني .
قوله ( وإنما الدية على بيت المال ) وتؤخذ في ثلاث سنين لأن حكم الدية التأجبل كما في العاقلة فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر الخطأ في ثلاث سنين ا ه .
اختيار .
قوله ( لأن الغرم بالغنم ) أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الأعظم كان الغرم عليهم فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط .
قوله ( فيما ذكر ) يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد أعني قوله إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب لكن في الطوري عن الملتقى ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ا ه .
فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة .
فليتأمل .
قوله ( بل قريبا منها ) الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت .