لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في القسامة والدية والإجماع .
وتمامه في العناية .
قوله ( فهي في عدد الرؤوس ) فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا مستاوية لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير وكذا لو وجد في نهر مشترك .
قهستاني .
قوله ( فعلى عاقلة البائع ) أي فالدية على عاقلة البائع هكذا قاله الشراح .
وفي المنح أي الدية والقسامة ا ه .
أقول الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار وهو أن العاقلة إن كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة وإلا فلا .
تأمل .
قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري .
ابن كمال .
فالحاصل أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك .
كفاية .
قوله ( ولا تعقل عاقلة الخ ) أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا أنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة .
عناية .
قوله ( ولا يكفي مجرد اليد ) لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ويصلح للدفع .
قوله ( حتى لو كان به ) أي بمجرد اليد ا ه ح .
قوله ( ولا نفسه ) بالرفع عطفا على عاقلته فافهم .
قوله ( درر الخ ) عبارة الدرر وتدي عاقلته إذا ثبت أنها له بالحجة وهذا إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا ه .
فقوله ولا نفسه معناه ولا يدي هو حيث لا عاقلة له .
والحاصل أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل سواء كان القتيل ذا اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذي اليد إن كان له عاقلة ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم تكن له عاقلة وإن كان القتيل هو رب الدار فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الإمام ديته على عاقلة ورثته للمقتول والورثة يخلفونه فالإيجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه فلا يدي له غيره فالأولى .
هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر .
ويأتي تمام الكلام على المسألة الخلافية في محله .
قوله ( فالقسامة والدية الخ ) الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار .
تأمل .
قوله ( على من فيها الخ ) يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالم سواء هداية .
قوله ( اتفاقا الخ ) هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء