يجب على من كان قادرا على الحفظ وهو من له أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب لأن يده يد أمانة لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا .
ذكره في النهاية .
وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب ا ه أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من أئمتنا .
منح .
قوله ( وإن مباحا الخ ) أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه .
قوله ( لما ذكرنا الخ ) هذا ذكره الولوالجي تعليلا لقوله قبله وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان يحال يسمع منه الصوت لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله ويراعي حال المكان الخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت .
قوله ( ليس بصاحب الأرض منها ) مفهومه أنه لو كان منها دخلوا معه إذا كانوا عاقلته .
تأمل .
قوله ( فهذا صريح الخ ) لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله وحينئذ فلا عبرة للقرب ط .
قوله ( لأن تدبيره الخ ) علة لمحذوف تقديره وإلا فعلى المالك وذي الولاية لأن الخ ط .
قوله ( فعليه القسامة ) فتكرر عليه الأيمان .
ولوالجية .
ولو الدار مغلقة لا أحد فيها .
طوري .
وهذا إذا ادعى ولي القتيل القتل على صاحب الدار فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار .
تاترخانية .
قوله ( ولو عاقلته حضورا ) أيس في بلده كما في الشرنبلالية عن البرهان .
قوله ( خلافا لأبي يوسف ) حيث قال لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار بحفظ صاحبها بخلاف ما إذا كانوا غيبا .
ولوالجية .
قوله ( أي الدية والقسامة ) اوولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها .
وفي الشرنبلالية ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطى على هاقلتهم ا ه .
واعترضه أبو السعود بأنص التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر .
قوله ( على أهل الخطة ) بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه من أراض وأعطاه لأحد كما في الطلبة .
قهستاني .
قوله ( دون السكان ) كالمستأجرين والمستعيرين فالقسامة على أربابها وإن كانوا غيبا .
تاترخانية .
وكالمشترين الذي يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها .
قهستاني .
قوله ( فإن باع كلهم فعلى المشترين ) أي دون السكان .
والحاصل أنه إذا كان في محله أملاك قديمة وحديثة وسكان القسامة على القديمة دون أخويها لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة وإذا كان سكان فلا شيء عليهم وهذا كله عندهما .
وأما عند أبي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة .
وتمامه في شرح الطحاوي .
قيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني .
قهستاني .
وقيد بالمحلة