قلت ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن أهل المحلة قتلوه فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيانا فتتمله العاقلة بالأولى وإن كان الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر هذا وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف أو تقدير مضاف أي على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة فيحتمل معهم كما سيأتي في محله فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الإسلام إن القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعليهم لأن أهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة .
قوله ( أي في ثلاث سنين ) أتى بلفظ أي لأن ابن الكمال لنم يذكره لكنه مذكور في المبسوط .
قوله ( وكذا قيمة القن ) أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي .
قوله ( وإن أراد الولي تكراره ) أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم بل يختار تمام الخمسين من الباقين .
أفاده الإتقاني .
قوله ( حتى يحلف ) أي أو يقر فيلزمه ما أقر به وإنما لم يحكم بمجرد النكول لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيما لأمر الدم لا بدل عن الدية ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه ولذا تسقط بالأداء .
إتقاني ملخصا .
وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا فسيأتي حكمه .
قوله ( على الوجه المذكور هنا ) وهو بالله ما قتله الخ .
قوله ( هذا ) أي الحبس بالنكول .
قوله ( أما في الخطأ الخ ) أي لأن موجبه المال فيقضي به عند النكول وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريبا تأمل .
قوله ( معزيا للخانية ) أقول هذا مذكور في الذخيرة وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما .
وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ا ه .
ولم يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون .
قوله ( أو عبده ) أي في الخطأ .
أما العمد الموجب للقصاص قد تقدم عدم قبوله على عبده .
سائحاني .
قوله ( ولو على غيره ) أي وليس في محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي .
قوله ( سقط التحليف الخ ) وكذا في إقراره على نفسه أو عبده فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن .
قوله ( ولا قسامة على صبي الخ ) لأنهم ليسوا من أهل انصرة وإنما هم أتباع والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على أهل النصرة لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول ا ه .
زيلعي .
أقول والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلها فلا ينافي ما سيأني متنا من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما ذكره الطوري عن البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في داره وإن حلف يجب الأقل من قيمته ومن الدية ا ه .
وإما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية أن الاستحسان أن تجب القسامة على المولى ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصح إقراره فلا يحلف ا ه .
قوله ( وأنه مات حتف أنفه ) الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا أثر به ا ه .
ح .
قوله ( والغرامة )