أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب .
إتقاني .
قوله ( أو يسيل دم ) عطف على لا أثر به ا ه .
ح .
قوله ( من فمه ) كذا في الهداية وغيرها وذكر في الذخيرة إن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل .
قهستاني وإتقاني عن فخر الإسلام .
قوله ( بلا فعل أحد ) فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف .
أفاده الإتقاني .
وعلم منه أنه بالأولى لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد فلا قسامة ولا دية لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية .
قوله ( بخلاف الأذن والعين ) فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل حادث .
إتقاني .
قوله ( أو نصف منه ) بالجر عطفا على ميت كما إشار إليه الشارح .
أفاده ح .
قوله ( ولو معه ) أي مع الأقل .
قوله ( لما مر ) من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد .
قوله ( وجبت القسامة والدية ) أي على أهل المحلة لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل ميتا .
هداية .
قوله ( وفي الظهيرية ) ما يخالفه ونصها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا ه .
أقول والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها .
قوله ( كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم بل بدعوى الولي فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا ه .
ط عن الشمني .
وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التاترخانية .
قوله ( وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ولو قال أحدهم قتله زيد وآخر عمرو وآخر قال لا أعرفه فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي .
ولم يذكر حكم المدعى عليه وبيانه ما ذكره الإتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة فإن حلف برىء وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا ه ملخصا .
وتمامه فيه .
قوله ( لا تسقط ) أي في ظاهر الرواية مواهب لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة .
كفاية .
قوله ( وقيل تسقط ) وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة .
وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله .
زيلعي .
قوله ( فديته على عاقلته ) أي تجب القسامة فإذا حلف فالدية على عاقلته .
ثم من المشايخ من قال إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف أو لم يكن منه إطلاق الكتاب .
ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية .
قهستاني .
وعلى الأول مشى المصنف حيث قال وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدابة والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع