على واحد من غيرهم فأنها تسقط عنهم كما يأتي متنا .
قوله ( حلف خمسون رجلا منهم الخ ) خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر ويأتي وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي وإذا تركه فهل يقضي له بالدية أم لا لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع .
وقال الزيلعي وقوله يختارهم الولي نص على أن الخيار للولي لأن اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل ولو اختار أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنهما يمين وليست بشهادة ا ه .
قوله ( بأن يحلف الخ ) فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع .
قهستاني فيحلف كل واحد على نفي قتله نفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا .
وفائدته قوله ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول فيسقط الحكم على أهل المحلة .
منح ملخصا .
وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال قتله يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد .
قوله ( وقال الشافعي الخ ) اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه .
وحاصل مذهبه أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي فإن حلف أنهم قتلوه خطى فله الدية عليهم أو عمدا فالقصاص في قول والدية في قول فإن نكل عن اليمين حلفوا فإن حلفوا لا شيء عليهم وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول وإن لم يكن الظاهر شاهد للمدعي حلف أهل المحلة على ما قلنا فحيث لا لوث فقوله كقولنا .
والاختلاف في موضعين أحدهما أن المدعي لا يحلف عندنا وعنده يحلف .
والثاني براءة أهل المحلة من اليمين ا ه من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة في المطولات واللوث بفتح اللام وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغت المنهاج .
قوله ( وقضى مالك بالقود ) أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم .
غرر الأفكار .
قوله ( كما في شرح المجمع ) وكذا في غرر الأفكار والشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا .
قوله ( ونقل ابن الكمال الخ ) استدراك على ما تقدم فإن ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأ بل قال ثم قضى على أهلها بديته وتتحملها العاقلة لأنه ذكر في المبسوط الخ .
ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه فدل على أنه أراد الإطلاق هنا وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة .
وقال في النهاية وغيرها وفي المبسوط ثم يقضي بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين فهاهنا أولى .
وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة ا ه ملخصا .