قار حصل عند الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية ا ه .
قوله ( زعم رجل ) أي أقر .
قوله ( فقتل ) ذكر الإقرار بالحرية قبل الجناية وفي المبسوط بعدها ولا تفاوت بينهما .
عناية .
قوله ( المعتق ) أي في زعمه .
قوله ( فلا شيء للحر ) أي الزاعم .
قوله ( عليه ) الأولى حذفه لأنه لا شيء على العاقلة ط .
قوله ( لأنه بزعمه الخ ) عبارة الهداية لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير حجة ا ه .
وإنما كان إبراء للمولى لأنه لم يدع على المولى بعد الجناية إعتاقا حتى يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق المجني عليه بالإعتاق .
كفاية .
قوله ( لا يستحق العبد ) أي دفعه أو فداءه .
قوله ( بل الدية ) لأنه موجب جناية الأحرار .
قوله ( على العاقلة ) وهم قبيلة السيد المعتق كما سيأتي .
فافهم .
قوله ( يخاطب به مولاه الخ ) تبع فيه المصنف وهو غير لازم .
عبارة الملتقى والدرر قال معتق قتلت أخا زيد ونحوه في الهداية وغيرها والهطب سهل إذ لا فرق يظهر بين المولى والأجنبي لأن قول المولى بل قتلته بعد العتق يريد به إلزام الدية على عاقلة القاتل وهم قبيلة المولى لأنها عاقلة المعتق لا على نفسه فقط .
فافهم .
قوله ( لأنه منكر للضمان ) لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه فصار كما إذا قال البالغ العاقل طلقت امرأتي وأنا صبي أو مجنون وكان جنونه معروفا كان القول له .
هداية .
قوله ( فلا يكون القول له ) وهذا لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة .
هداية .
قوله ( من المال ) أي مال لم يكن غلة كمال وهب لها أو أوصى لها به ط .
قوله ( إلا الجماع والغلة ) أي إذا قال جامعتها قبل الإعتاق أو أخذت الغلة قبله لا يكون القول قولها لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر وكذا أخذه من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية بالضمان .
ابن كمال .
واستثنى في الشرنبلالية عن المواهب والزيلعي ما كان قائما بعينه في يد المقرد لأنه متى أقر أنه أخذه منها فقد أقر بيدها ثم ادعى التملك عليها وهي تنكر فكان القول للمنكر فلذا أمر بالرد ا ه .
قوله ( عبد محجور ) قيد بالعبد لأنه لو كان الآمر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر بالمحجور لأنه لو كان الآمر مكاتبا بالغا ترجع عاقلة الصبي عليه بأقل من قيمته ومن الدية بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا مأذونا حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق .
كفاية .
قوله ( ورجعوا على العبد بعد عنقه ) لأن عدم اعتبار قوله كان الحق المولى لا لنقصان الأهلية وقد زال حق المولى بالإعتاق .
زيلعي .
وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضيخان في شرحيهما وفيه نظر لأنه خلاف الرواية في الزيادات .
إتقاني .
قوله ( وقيل لا ) هذه هي رواية الزيادات .
قال الزيلعي لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى لمكان الحجر وهذا أوفق للقواعد