فأنت حر فلا شيء على المولى اتفاقا لعدم علمه بالجناية عند التعليق بغيرها ولأن ما يوجب القصاص فهو على العبد وذلك لا يختلف بالرق والحرية فلم يفوت المولى على ولي الجناية بتعليقه شيئا .
عناية ملخصا .
قوله ( كما يصير فارا ) أي من إرث زوجته لأنه يصير مطلقا بعد وجود المرض .
قوله ( لأن عتقه دليل وتصحيح الصلح ) لأن العاقل يقصد تصحيح تصرفه ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها .
زيلعي .
قوله ( فيقتل أو يعفى ) بالبناء للمجهول والضميران للعبد وصلة يعفى مقدرة .
قوله ( لبطلان الصلح ) لأنه وقع على المال وهو العبد عن دية اليد إذ القصاص لا يجري بين الحر والعبد في الأطراف وبالسراية ظهر أن دية اليد غير واجبة وأن الواجب هو القود فصار الصلح باطلا لأن الصلح لا بد له من مصالح عنه والمصالح عنه المال ولم يوجد .
زيلعي .
قال ط وظاهر هذا التعليل أن رد العبد واجب على ولي الدم رفعا للعقد الباطل ا ه .
وفي العناية صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ أن الموجب الأصلي هو الفداء .
قوله ( فأعتقه سيده ) أما إذا لم يعتقه فهو مخير .
قال في العناية والأصحل أن العبد إذا جنى عليه دين يخير المولى بين الدفع والفداء فإن دفع بيع في دين الغرماء فإن فضل شيء كان لأصحاب الجناية لأنه بيع على ملكهم وإن لم يف بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى الأول ا ه ملخصا .
قوله ( بلا علم ) قيد به لأنه لو علم كان مختارا للفداء دية الجناية لوليها وقيمة العبد لرب الدين .
قوله ( الأقل من قيمته الخ ) وأما قول الهداية وغيرها عليه قيمتان قيمة لرب الدين وقيمة ولولي الجناية فالمراد إذا كانت القيمة أقل من الأرش كما صرح به في العناية .
قوله ( أي العبد الجاني ) أي المأذون الذي تقدم ذكره ا ه .
قوله ( فقيمة واحد لمولاه ) أي ويدفعهما للغرماء لأنها مالية العبد والغريم مقدم في المالية على ولي الجناية .
وتمامه في الزيلعي .
وإنما لزم الأجنبي قيمة واحدة دون المولى لأنه لم يكن مأخوذا بالدفع ولا بقضاء الدين فلا يجب عليه أكثر مما أتلفه أما المولى فهو مطالب بذلك .
إتقاني .
قوله ( بخلاف أكسابها ) فإنها يتعلق بها حق الغرماء قبل الدين وبعده لأن لها يدا معتبرة في الكسب .
منح .
قوله ( لم يدفع الولد له الخ ) قال في العناية إن الفرق بين ولادة الأمة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في أن الولد يباع معها في الأولى دون الثانية أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء حتى صار المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع ألأ هبة أو غيرهما فكانت أي الاستدانة من الأوصاف الشرعية فتسري إلى الولد كالكتابة والتدبير والرهن وأما موجب الجناية فالدافع أو الفداء وذلك في ذمة المولى لا في ذمتها حتى لم يصر المولى ممنوعا من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو استخدام وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي الحسي وهو الدفع فلا يسري لكونه وصفا غير